مرسوم ملکی بتعيين سفير فوق العادة ومفوض تحت الطلب
نحن ادريس الاول ملك المملكة الليبية المتحدة
رسمنا بما هو آت
المادة 1
ينقل السيد، الصديق المنتصر، الى وزارة الخارجية سفيرا فوق العادة ومفوضا للمملكة الليبية المتحدة.
المادة 2
على وزير الخارجية تنفيذ هذا المرسوم ويعمل به من تاريخ صدوره.