Skip to main content

مرسوم ملکی بتعيين سفير فوق العادة ومفوض تحت الطلب

14 مايو 1957

مرسوم ملکی بتعيين سفير فوق العادة ومفوض تحت الطلب

نحن ادريس الاول ملك المملكة الليبية المتحدة

  • بعد الاطلاع على المادة 73 من الدستور.
  • و بعد الاطلاع على المرسوم الصادر في 30 جمادى الثانية 1374 الموافق 23 فبراير 1955.

رسمنا بما هو آت

المادة 1

ينقل السيد، الصديق المنتصر، الى وزارة الخارجية سفيرا فوق العادة ومفوضا للمملكة الليبية المتحدة.

المادة 2

على وزير الخارجية تنفيذ هذا المرسوم ويعمل به من تاريخ صدوره.

  • صدر بقصر دار السلام بطبرق في 15 شوال 1376 ه.
  • موافق 14 مايو 1957م.
  • عبد المجيد كعبار
  • وزير الخارجي
  • ادریس
  • بامر الملك
  • مصطفى بن حليم 
  • رئيس مجلس الوزراء