مرسوم ملکی بتعيين سفير فوق العادة ومفوض تحت الطلب
نحن ادريس الاول ملك المملكة الليبية المتحدة
- بعد الاطلاع على المادة 73 من الدستور.
- و بعد الاطلاع على المرسوم الصادر في 30 جمادى الثانية 1374 الموافق 23 فبراير 1955.
رسمنا بما هو آت
المادة 1
ينقل السيد، الصديق المنتصر، الى وزارة الخارجية سفيرا فوق العادة ومفوضا للمملكة الليبية المتحدة.
المادة 2
على وزير الخارجية تنفيذ هذا المرسوم ويعمل به من تاريخ صدوره.
- صدر بقصر دار السلام بطبرق في 15 شوال 1376 ه.
- موافق 14 مايو 1957م.
- عبد المجيد كعبار
- وزير الخارجي
- ادریس
- بامر الملك
- مصطفى بن حليم
- رئيس مجلس الوزراء