Skip to main content

مرسوم ملکی بتعيين سفير تحت الطلب

30 ديسمبر 1959

مرسوم ملکی بتعيين سفير تحت الطلب

نحن ادريس الاول ملك المملكة الليبية المتحدة

بعد الاطلاع 

  • على المادة 73 من الدستور.
  • وعلى المواد 4، 6، 10 من قانون السلك الدبلوماسي والقنصلي رقم 16 لسنة 1959.
  • وبناء على ما عرضه علينا وزير الخارجية وموافقة رأي مجلس الوزراء.

رسمنا بما يأتي

المادة 1 

يعين السيد، طاهر باكير، سفيرا تحت الطلب. 

المادة 2 

على وزير الخارجية تنفيذ هذا المرسوم ويعمل به من تاريخ صدوره.

  • صدر بقصر الخلد العامر فى 30 جمادى الثاني 1379 هـ.
  • ادریس
  • الموافق 30 ديسمبر 1959م.
  • عبد المجيد كعبار
  • وزير الخارجية
  • بأمر الملك
  • رئيس مجلس الوزراء