مرسوم ملکی بتعيين سفير تحت الطلب
نحن ادريس الاول ملك المملكة الليبية المتحدة
بعد الاطلاع
رسمنا بما يأتي
المادة 1
يعين السيد، طاهر باكير، سفيرا تحت الطلب.
المادة 2
على وزير الخارجية تنفيذ هذا المرسوم ويعمل به من تاريخ صدوره.