مرسوم ملکی بتعيين سفير تحت الطلب
نحن ادريس الاول ملك المملكة الليبية المتحدة
بعد الاطلاع
- على المادة 73 من الدستور.
- وعلى المواد 4، 6، 10 من قانون السلك الدبلوماسي والقنصلي رقم 16 لسنة 1959.
- وبناء على ما عرضه علينا وزير الخارجية وموافقة رأي مجلس الوزراء.
رسمنا بما يأتي
المادة 1
يعين السيد، طاهر باكير، سفيرا تحت الطلب.
المادة 2
على وزير الخارجية تنفيذ هذا المرسوم ويعمل به من تاريخ صدوره.
- صدر بقصر الخلد العامر فى 30 جمادى الثاني 1379 هـ.
- ادریس
- الموافق 30 ديسمبر 1959م.
- عبد المجيد كعبار
- وزير الخارجية
- بأمر الملك
- رئيس مجلس الوزراء