مرسوم ملکی بتعيين سفير تحت الطلب

التاريخ: 20 أبريل 2025

مرسوم ملکی بتعيين سفير تحت الطلب

نحن ادريس الاول ملك المملكة الليبية المتحدة

بعد الاطلاع 

رسمنا بما يأتي

المادة 1 

يعين السيد، طاهر باكير، سفيرا تحت الطلب. 

المادة 2 

على وزير الخارجية تنفيذ هذا المرسوم ويعمل به من تاريخ صدوره.

ls.org.ly