Skip to main content

مرسوم ملکی بتعيين رئيس مجلس الشيوخ

25 مارس 1956

مرسوم ملکی بتعيين رئيس مجلس الشيوخ

نحن ادريس الاول، ملك المملكة الليبية المتحدة.

  • بعد الاطلاع على المادة 97 من الدستور.
  • وعلى المرسوم الملكي الصادر في 17 صفر 1374هـ الموافق 15 أكتوبر 1954.
  • وبناء على ما عرضه علينا رئيس مجلس الوزراء وموافقة رأى ذلك المجلس.

رسمنا بما هو آت

المادة 1

يعين السيد، محمود بو هدمه، عضو مجلس الشيوخ، رئيسا للمجلس المذكور.

المادة 2

على رئيس مجلس الوزراء تنفيذ هذا المرسوم، ويعمل به من تاريخ صدوره.

  • صدر بدار السلام بطبرق في 13 شعبان سنة 1375هـ
  • الموافق 25 مارس سنة 1956 م
  • ادریس
  • بأمر الملك 
  • مصطفى بن حليم
  • رئيس مجلس الوزراء