أدوات الوصول
مرسوم ملکی بتعيين رئيس مجلس الشيوخ
نحن ادريس الاول، ملك المملكة الليبية المتحدة.
رسمنا بما هو آت
المادة 1
يعين السيد، محمود بو هدمه، عضو مجلس الشيوخ، رئيسا للمجلس المذكور.
المادة 2
على رئيس مجلس الوزراء تنفيذ هذا المرسوم، ويعمل به من تاريخ صدوره.