مرسوم ملکی بتعيين رئيس مجلس الشيوخ
نحن ادريس الاول، ملك المملكة الليبية المتحدة.
- بعد الاطلاع على المادة 97 من الدستور.
- وعلى المرسوم الملكي الصادر في 17 صفر 1374هـ الموافق 15 أكتوبر 1954.
- وبناء على ما عرضه علينا رئيس مجلس الوزراء وموافقة رأى ذلك المجلس.
رسمنا بما هو آت
المادة 1
يعين السيد، محمود بو هدمه، عضو مجلس الشيوخ، رئيسا للمجلس المذكور.
المادة 2
على رئيس مجلس الوزراء تنفيذ هذا المرسوم، ويعمل به من تاريخ صدوره.
- صدر بدار السلام بطبرق في 13 شعبان سنة 1375هـ
- الموافق 25 مارس سنة 1956 م
- ادریس
- بأمر الملك
- مصطفى بن حليم
- رئيس مجلس الوزراء