مرسوم ملکی بتعيين رئيس مجلس الشيوخ

التاريخ: 21 أبريل 2025

مرسوم ملکی بتعيين رئيس مجلس الشيوخ

نحن ادريس الاول، ملك المملكة الليبية المتحدة.

رسمنا بما هو آت

المادة 1

يعين السيد، محمود بو هدمه، عضو مجلس الشيوخ، رئيسا للمجلس المذكور.

المادة 2

على رئيس مجلس الوزراء تنفيذ هذا المرسوم، ويعمل به من تاريخ صدوره.

ls.org.ly