أدوات الوصول
مرسوم ملکی بتعيين رئيس مجلس إدارة البنك الزراعي الوطني
نحن ادريس الاول ملك المملكة الليبية المتحدة
رسمنا ما هو آت
المادة 1
يعين السيد، فاضل بن زكرى، رئيسا لمجلس إدارة البنك الزراعي الوطني.
المادة 2
على وزير المالية تنفيذ هذا المرسوم ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.