Skip to main content

مرسوم ملکی بتعيين رئيس مجلس إدارة البنك الزراعي الوطني

16 نوفمبر 1955

مرسوم ملکی بتعيين رئيس مجلس إدارة البنك الزراعي الوطني

نحن ادريس الاول ملك المملكة الليبية المتحدة

  • بعد الاطلاع على المادة 17 من المرسوم الصادر في 19 يوليو 1955 بشأن البنك الزراعي الوطني الليبي.
  • وبناء على ما عرضه علينا وزير المالية وموافقة رأي مجلس الوزراء.

رسمنا ما هو آت

المادة 1

يعين السيد، فاضل بن زكرى، رئيسا لمجلس إدارة البنك الزراعي الوطني.

المادة 2 

على وزير المالية تنفيذ هذا المرسوم ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية. 

  • صدر بقصر دار السلام في أول ربيع الثاني 1375 هـ
  • الموافق 16 نوفمبر 1955 م
  • على الساحلي
  • وزير المالية
  • ادریس
  • بأمر الملك
  • مصطفى بن حليم
  • رئيس مجلس الوزراء