مرسوم ملکی بتعيين رئيس مجلس إدارة البنك الزراعي الوطني
16 نوفمبر 1955
- نوع التشريع: المراسيم
- تاريخ: 16 نوفمبر 1955
- رقم التشريع: –
- الجهة المُصدِرة: إدريس الأول
- الحالة: ساري (نافذ)
نشر في
تشريعات ذات علاقة
مرسوم ملکی بتعيين رئيس مجلس إدارة البنك الزراعي الوطني
نحن ادريس الاول ملك المملكة الليبية المتحدة
- بعد الاطلاع على المادة 17 من المرسوم الصادر في 19 يوليو 1955 بشأن البنك الزراعي الوطني الليبي.
- وبناء على ما عرضه علينا وزير المالية وموافقة رأي مجلس الوزراء.
رسمنا ما هو آت
المادة 1
يعين السيد، فاضل بن زكرى، رئيسا لمجلس إدارة البنك الزراعي الوطني.
المادة 2
على وزير المالية تنفيذ هذا المرسوم ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
- صدر بقصر دار السلام في أول ربيع الثاني 1375 هـ
- الموافق 16 نوفمبر 1955 م
- على الساحلي
- وزير المالية
- ادریس
- بأمر الملك
- مصطفى بن حليم
- رئيس مجلس الوزراء
إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
طلب وثيقة قانونية
سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.
ملاحظة
نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.