مرسوم ملکی بتعيين رئيس مجلس إدارة البنك الزراعي الوطني
16 نوفمبر 1955
- نوع التشريع: المراسيم
- تاريخ: 16 نوفمبر 1955
- رقم التشريع: –
- جهة الإصدار: إدريس الأول
- الحالة: ساري
نشر في
تشريعات ذات علاقة
مرسوم ملکی بتعيين رئيس مجلس إدارة البنك الزراعي الوطني
نحن ادريس الاول ملك المملكة الليبية المتحدة
- بعد الاطلاع على المادة 17 من المرسوم الصادر في 19 يوليو 1955 بشأن البنك الزراعي الوطني الليبي.
- وبناء على ما عرضه علينا وزير المالية وموافقة رأي مجلس الوزراء.
رسمنا ما هو آت
المادة 1
يعين السيد، فاضل بن زكرى، رئيسا لمجلس إدارة البنك الزراعي الوطني.
المادة 2
على وزير المالية تنفيذ هذا المرسوم ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
- صدر بقصر دار السلام في أول ربيع الثاني 1375 هـ
- الموافق 16 نوفمبر 1955 م
- على الساحلي
- وزير المالية
- ادریس
- بأمر الملك
- مصطفى بن حليم
- رئيس مجلس الوزراء