أدوات الوصول

Skip to main content

مرسوم ملکی بتعديل ميزانية السنة المالية لسنة 1956/1955 ويفتح اعتماد إضافي في الميزانية الاستثنائية لسنة 1955

نشر في

مرسوم ملکی بتعديل ميزانية السنة المالية لسنة 1956/1955 ويفتح اعتماد إضافي في الميزانية الاستثنائية لسنة 1955

نحن ادريس الاول ملك المملكة الليبية المتحدة 

  • بعد الاطلاع على المادة 164 من الدستور.
  • وبعد الاطلاع على قانون الميزانية العامة رقم 29 لسنة 1955.
  • وبعد الاطلاع على قانون الميزانية الاستثنائية رقم 27 لسنة 1955 المعدل بالمرسوم الملكي الصادر في 5 أكتوبر سنة 1955، وبالرسوم الملكي الصادر في 16 نوفمبر سنة 1955.
  • وبناء على ما عرضه علينا وزير المالية وموافقة رأي مجلس الوزراء.

رسمنا بما هو آت

المادة 1

تخفض المصروفات المقررة ضمن الباب (7) المالية (ج) متفرقات، في ميزا في ميزانية عام 55/ 1956 المعدلة بالمرسوم الصادر في 5 أكتوبر سنة 1955 والمرسوم الصادر في 16 نوفمبر 1955 بمبلغ 160,000 ج . ل) مائة وستين ألفا من الجنيهات الليبية (من الاعتماد المدرج في ذلك الباب لمواجهة تكاليف انتقال الحكومة الاتحادية الى العاصمة الشرقية، والتي لن يحتاج اليها حاليا لهذا الغرض.

المادة 2

تضاف فقرة ثانية إلى المادة الأولى من قانون الميزانية الاستثنائية رقم 27 لسنة 1955 کالاتی: –

وبالاضافة الى المبلغ المذكور أعلاه يجوز إنفاق مبلغ) 200,000. ج ٠ ل) (مائتي ألف جنيه ليبي (على مبانى الحكومة الاتحادية فى ولاية برقة، على أن يدخل هذا الاعتماد في باب منفرد (الباب هـ (فى الميزانيـة هـ) في الميزانية الاستثنائية

المادة 3

يغطي مبلغ 160,000 ج ل مائة وستين الفا من الجنيهات الليبية) من المصروفات المقررة في المادة (2) أعلاه، من الوفورات المبينة فى المادة (1) أعلاه كما يغطي المبلغ الباقي وهو 40,000 ج ل ۰) أربعين ألف جنيه ليبى (من الأموال الاحتياطية الناتجة عـن تجاوز الايرادات للتقديرات وعن الوفورات المتجمعة قبل تاريخ هذا المرسوم.

المادة 4

على وزير المالية تنفيذ هذا المرسوم.

  • صدر بقصر دار السلام – طبرق في 1 ربيع الثاني 1375هـ .
  • الموافق 16 نوفمبر 1955
  • على الساحلي
  • وزير المالية
  • ادریس »
  • بأمر الملك 
  • مصطفى بن حليم
  • رئيس الوزراء

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

  • طلب وثيقة قانونية

    سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.

  • إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
    Suggestion
    أختر نوع التصحيح
    املأ بريدك الإلكتروني. هذا حقل اختياري في حالة رغبتنا في التواصل معك فيما يتعلق بتعليقاتك.

  • ملاحظة

    نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.