مرسوم ملکی بتعيين رئيس مجلس إدارة البنك الزراعي الوطني

التاريخ: 19 أبريل 2025

مرسوم ملکی بتعيين رئيس مجلس إدارة البنك الزراعي الوطني

نحن ادريس الاول ملك المملكة الليبية المتحدة

رسمنا ما هو آت

المادة 1

يعين السيد، فاضل بن زكرى، رئيسا لمجلس إدارة البنك الزراعي الوطني.

المادة 2 

على وزير المالية تنفيذ هذا المرسوم ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية. 

ls.org.ly