مرسوم ملکی بتعيين رئيس لمجلس الشيوخ
10 أكتوبر 1954
- نوع التشريع: المراسيم
- تاريخ: 10 أكتوبر 1954
- رقم التشريع: –
- الجهة المُصدِرة: إدريس الأول
- الحالة: ساري (نافذ)
- القطاع: سيادي
- ذات الصلة: الأحزاب
مرسوم ملکی بتعيين رئيس لمجلس الشيوخ
نحن ادريس الاول ملك المملكة الليبية المتحدة
- بعد الاطلاع على المادة 97 من الدستور.
- وبناء على ما عرضه علينا رئيس مجلس الوزراء وموافقة رأى ذلك المجلس.
رسمنا بما هو آت
المادة 1
يعين السيد على العابدية، عضوا في مجلس الشيوخ ورئيسا لذلك المجلس.
المادة 2
على رئيس مجلس الوزراء تنفيذ هذا المرسوم ويعمل به من تاريخ صدوره.
- ادریس
- صدر بطبرق في 17 صفر سنة 1374ه.
- الموافق 10 اکتوبر سنة 1954م.
- بامر الملك
- مصطفى بن حليم
- رئيس مجلس الوزراء
إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
طلب وثيقة قانونية
سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.
ملاحظة
نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.