مرسوم ملکی بتعيين رئيس لمجلس الشيوخ
نحن ادريس الاول ملك المملكة الليبية المتحدة
رسمنا بما هو آت
المادة 1
يعين السيد على العابدية، عضوا في مجلس الشيوخ ورئيسا لذلك المجلس.
المادة 2
على رئيس مجلس الوزراء تنفيذ هذا المرسوم ويعمل به من تاريخ صدوره.