مرسوم ملکی بتعيين رئيس لمجلس الشيوخ

التاريخ: 19 أبريل 2025

مرسوم ملکی بتعيين رئيس لمجلس الشيوخ

نحن ادريس الاول ملك المملكة الليبية المتحدة

رسمنا بما هو آت 

المادة 1 

يعين السيد على العابدية، عضوا في مجلس الشيوخ ورئيسا لذلك المجلس.

المادة 2 

على رئيس مجلس الوزراء تنفيذ هذا المرسوم ويعمل به من تاريخ صدوره.

ls.org.ly