مرسوم ملکی بتعيين رئيس لمجلس الشيوخ
نحن ادريس الاول ملك المملكة الليبية المتحدة
- بعد الاطلاع على المادة 97 من الدستور.
- وبناء على ما عرضه علينا رئيس مجلس الوزراء وموافقة رأى ذلك المجلس.
رسمنا بما هو آت
المادة 1
يعين السيد على العابدية، عضوا في مجلس الشيوخ ورئيسا لذلك المجلس.
المادة 2
على رئيس مجلس الوزراء تنفيذ هذا المرسوم ويعمل به من تاريخ صدوره.
- ادریس
- صدر بطبرق في 17 صفر سنة 1374ه.
- الموافق 10 اکتوبر سنة 1954م.
- بامر الملك
- مصطفى بن حليم
- رئيس مجلس الوزراء