أدوات الوصول

Skip to main content

لائحة صادرة من رئيس مجلس الوزراء في 10 أكتوبر 1954 بتحديد الأماكن التي يدخل منها إلى ليبيا

نشر في

لائحة صادرة من رئيس مجلس الوزراء في 10 أكتوبر 1954 بتحديد الأماكن التي يدخل منها إلى ليبيا

رئيس الوزراء

بعد الاطلاع 

  • على المادة 8 فقرة (ج) من قانون المهاجرة لسنة 1953 المعدل بالمرسوم الصادر في 10 يونيو سنة 1954 بإنشاء إدارة للبوليس الاتحادي.

قرر ما يأتي

لا يجوز دخول ليبيا والخروج منها إلا من الاماكن الاتية:

  1. رأس الغدير بزوارة
  2. مطار ادريس – بطرابلس
  3. ميناء طرابلس
  4. ميناء بنغازي – بنغازي
  5. مطار بنينة – بغازی
  6. ميناء درنة
  7. ميناء طبرق
  8. مساعد (كابتزو)
  9. مطار سبها – بفزان

مادة 2

يعمل بهذه اللائحة من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية.

  • صدرت في بنغازي في 12 صفر سنة 1374
  • الموافق 10 اکتوبر سنة 1954 م.
  • مصطفى بن (حلیم)
  • رئيس مجلس الوزراء

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

  • طلب وثيقة قانونية

    سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.

  • إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
    Suggestion
    أختر نوع التصحيح
    املأ بريدك الإلكتروني. هذا حقل اختياري في حالة رغبتنا في التواصل معك فيما يتعلق بتعليقاتك.

  • ملاحظة

    نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.