Skip to main content

مرسوم ملکی بتعيين رئيس للمحكمة العليا

2 أكتوبر 1965

مرسوم ملکی بتعيين رئيس للمحكمة العليا

نحن ادريس الاول ملك المملكة الليبية

  • بعد الاطلاع على المادة 141 من الدستور وعلى المادة 5 من قانون المحكمة العليا لسنة 1953، المعدل بالمرسوم بقانون الصادر فى 3 من نوفمبر 1954.
  • وبناء على ما عرضه علينا وزير العدل وموافقة رأي مجلس الوزراء.

رسمنا بما هو ات

مادة 1 

يعين فضيلة الشيخ، منصور المحجوب، رئيسا للمحكمة العليا لمدة سنة تبدأ من أول اکتوبر 1965.

مادة 2 

في على وزير العدل تنفيذ هذا المرسوم.

  • ادریس
  • صدر بقصر دار السلام العامر فى 6 جمادى ثاني 1385 
  • الموافق 2 اکتوبر 1965 م .
  • بامر الملك
  • أبو بكر نعامة
  • وزير العدل
  • حسین مازق
  • رئيس مجلس الوزراء
إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
02. Report an Issue
أختر نوع التصحيح

طلب وثيقة قانونية

سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.

ملاحظة

نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.