مرسوم ملکی بتعيين رئيس للمحكمة العليا
نحن ادريس الاول ملك المملكة الليبية
رسمنا بما هو ات
مادة 1
يعين فضيلة الشيخ، منصور المحجوب، رئيسا للمحكمة العليا لمدة سنة تبدأ من أول اکتوبر 1965.
مادة 2
في على وزير العدل تنفيذ هذا المرسوم.