Skip to main content

مرسوم ملکی بتعيين رئيس للمحكمة العليا

2 أكتوبر 1965

مرسوم ملکی بتعيين رئيس للمحكمة العليا

نحن ادريس الاول ملك المملكة الليبية

  • بعد الاطلاع على المادة 141 من الدستور وعلى المادة 5 من قانون المحكمة العليا لسنة 1953، المعدل بالمرسوم بقانون الصادر فى 3 من نوفمبر 1954.
  • وبناء على ما عرضه علينا وزير العدل وموافقة رأي مجلس الوزراء.

رسمنا بما هو ات

مادة 1 

يعين فضيلة الشيخ، منصور المحجوب، رئيسا للمحكمة العليا لمدة سنة تبدأ من أول اکتوبر 1965.

مادة 2 

في على وزير العدل تنفيذ هذا المرسوم.

  • ادریس
  • صدر بقصر دار السلام العامر فى 6 جمادى ثاني 1385 
  • الموافق 2 اکتوبر 1965 م .
  • بامر الملك
  • أبو بكر نعامة
  • وزير العدل
  • حسین مازق
  • رئيس مجلس الوزراء