مرسوم ملکی بتعيين رئيس للمحكمة العليا

التاريخ: 21 أبريل 2025

مرسوم ملکی بتعيين رئيس للمحكمة العليا

نحن ادريس الاول ملك المملكة الليبية

رسمنا بما هو ات

مادة 1 

يعين فضيلة الشيخ، منصور المحجوب، رئيسا للمحكمة العليا لمدة سنة تبدأ من أول اکتوبر 1965.

مادة 2 

في على وزير العدل تنفيذ هذا المرسوم.

ls.org.ly