أدوات الوصول
مرسوم ملکی بتعيين رئيس ديوان المحاسبة
نحن ادريس الاول، ملك المملكة الليبية المتحدة.
رسمنا بما هو آت
المادة 1
يعين المستر، جون تيلور، رئيسا لديوان المحاسبة.
المادة 2
على رئيس مجلس الوزراء تنفيذ هذا المرسوم، ويعمل به من تاريخ استلام رئيس ديوان المحاسبة مهام منصبه.