أدوات الوصول

Skip to main content

مرسوم ملکی بشأن تعديل رتب ضباط البوليس

نشر في

مرسوم ملکی بشأن تعديل رتب ضباط البوليس

نحن ادريس الاول، ملك المملكة الليبية المتحدة

  • بعد الاطلاع على المواد 36 بند 37 و 68 و 74 من الدستور.
  • وعلى الأمر الملكي الصادر في 15 ربيع الثاني سنة 1373 الموافق 22 ديسمبر سنة 1953 بشأن تعيين ضباط القوات المسلحة وقوات الأمن العام وترقيتهم والاستغناء عن خدماتهم.
  • وبناء على ما عرضه علينا رئيس مجلس الوزراء وموافقة رأي المجلس المذكور.

رسمنا بما هو آت

المادة 1

تعدل رتب ضباط البوليس على النحو الآتي:

  • ملازم ثان
  • ملازم أول
  • رئيس بدلا من یوزباشی
  • رئيس أول بدلا من صاغ
  • مقدم بدلا من بکباشی
  • عقيد بدلا من قائمقام
  • زعيم بدلا من أميرالاي لواء
  • أمير لواء بدلا من لواء

المادة 2

على رئيس مجلس الوزراء والولاة ورؤساء المجالس التنفيذية تنفيذ هذا المرسوم، ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

  • صدر بقصر السلام في 25 جمادى ثان سنة 1375 هـ
  • الموافق 7 فبراير سنة 1956م.
  • ادریس
  • بأمر الملك
  • مصطفى بن حليم
  • رئيس مجلس الوزراء

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

  • طلب وثيقة قانونية

    سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.

  • إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
    Suggestion
    أختر نوع التصحيح
    املأ بريدك الإلكتروني. هذا حقل اختياري في حالة رغبتنا في التواصل معك فيما يتعلق بتعليقاتك.

  • ملاحظة

    نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.