مرسوم ملکی بتعيين رئيس ديوان المحاسبة

التاريخ: 19 أبريل 2025

مرسوم ملکی بتعيين رئيس ديوان المحاسبة

نحن ادريس الاول، ملك المملكة الليبية المتحدة.

رسمنا بما هو آت

المادة 1

يعين المستر، جون تيلور، رئيسا لديوان المحاسبة.

المادة 2

على رئيس مجلس الوزراء تنفيذ هذا المرسوم، ويعمل به من تاريخ استلام رئيس ديوان المحاسبة مهام منصبه.

ls.org.ly