مرسوم ملکی بتعيين رئيس ديوان المحاسبة
نحن ادريس الاول، ملك المملكة الليبية المتحدة.
- بعد الاطلاع على المادة 2 من القانون رقم 31 لسنة 1955 بإنشاء ديوان المحاسبة.
- وبناء على ما عرضه علينا رئيس مجلس الوزراء وموافقة رأي المجلس المذكور.
رسمنا بما هو آت
المادة 1
يعين المستر، جون تيلور، رئيسا لديوان المحاسبة.
المادة 2
على رئيس مجلس الوزراء تنفيذ هذا المرسوم، ويعمل به من تاريخ استلام رئيس ديوان المحاسبة مهام منصبه.
- صدر بقصر دار السلام في 5 رجب سنة 1375 هـ.
- الموافق 16 فبراير سنة 1956 م
- ادریس
- بأمر الملك
- مصطفى بن حليم
- رئيس مجلس الوزراء