مرسوم ملکی بتعيين بعض السفراء
11 مارس 1964
- نوع التشريع: المراسيم
- تاريخ: 11 مارس 1964
- رقم التشريع: 00
- الجهة المُصدِرة: إدريس الأول
- الحالة: ساري (نافذ)
- القطاع: الخارجية
- ذات الصلة: إيفاد, السلك الدبلوماسي
مرسوم ملکی بتعيين بعض السفراء
نحن ادريس الاول ملك المملكة الليبية
- بعد الاطلاع على قانون السلك الدبلوماسي والقنصلي رقم 16 لسنة 1959 المعدل بالمرسوم بقانون الصادر في 1960/9/17.
- وعلى المرسوم الملكي الصادر في أول نوفمبر 1958 بتعيين سفير.
- وعلى المرسوم الملكي الصادر في 6 يونيو 1962 بتعيين سفير.
- وبناء على ما عرضه علينا وزير الخارجية وموافقة رأي مجلس الوزراء.
رسمنا بما هو آت
مادة 1
يعين كل من:
- السيد عبد السلام البوصيري – سفيرا فوق العادة ومفوضا للمملكة الليبية لـدى الجمهورية التركية، وذلك نقلا من سفارتنا بلندن
- السيد طاهر القره مانلي – سفيرا فوق العادة ومفوضا للمملكة الليبية لدى المملكة اليونانية، وذلك نقلا من سفارتنا بأنقرة
- السيد عمر محمود المنتصر – سفيرا فوق العادة ومفوضا للمملكة الليبية لدى المملكة المتحدة وايرلندا الشمالية
مادة 2
على وزير الخارجية تنفيذ هذا المرسوم، ويعمل به من تاریخ صدوره.
- ادریس
- صدر بالبيضاء في يوم 27 شوال 1383 ه
- الموافق 11 مارس 1964 م
- بأمر الملك
- حسین مازق
- وزير الخارجية
- محمود المنتصر
- رئيس مجلس الوزراء
إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
طلب وثيقة قانونية
سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.
ملاحظة
نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.