Skip to main content

مرسوم ملکی بتعيين بعض السفراء

11 مارس 1964

مرسوم ملکی بتعيين بعض السفراء

نحن ادريس الاول ملك المملكة الليبية

  • بعد الاطلاع على قانون السلك الدبلوماسي والقنصلي رقم 16 لسنة 1959 المعدل بالمرسوم بقانون الصادر في 1960/9/17.
  • وعلى المرسوم الملكي الصادر في أول نوفمبر 1958 بتعيين سفير.
  • وعلى المرسوم الملكي الصادر في 6 يونيو 1962 بتعيين سفير.
  • وبناء على ما عرضه علينا وزير الخارجية وموافقة رأي مجلس الوزراء.

رسمنا بما هو آت

مادة 1

يعين كل من:

  1. السيد عبد السلام البوصيري – سفيرا فوق العادة ومفوضا للمملكة الليبية لـدى الجمهورية التركية، وذلك نقلا من سفارتنا بلندن
  2. السيد طاهر القره مانلي – سفيرا فوق العادة ومفوضا للمملكة الليبية لدى المملكة اليونانية، وذلك نقلا من سفارتنا بأنقرة
  3. السيد عمر محمود المنتصر – سفيرا فوق العادة ومفوضا للمملكة الليبية لدى المملكة المتحدة وايرلندا الشمالية

مادة 2

على وزير الخارجية تنفيذ هذا المرسوم، ويعمل به من تاریخ صدوره. 

  • ادریس
  • صدر بالبيضاء في يوم 27 شوال 1383 ه
  • الموافق 11 مارس 1964 م
  • بأمر الملك
  • حسین مازق
  • وزير الخارجية
  • محمود المنتصر 
  • رئيس مجلس الوزراء