أدوات الوصول
مرسوم ملکی بتعيين بعض السفراء
نحن ادريس الاول ملك المملكة الليبية
رسمنا بما هو آت
مادة 1
يعين كل من:
مادة 2
على وزير الخارجية تنفيذ هذا المرسوم، ويعمل به من تاریخ صدوره.