مرسوم ملکی بتعيين بعض السفراء

التاريخ: 21 أبريل 2025

مرسوم ملکی بتعيين بعض السفراء

نحن ادريس الاول ملك المملكة الليبية

رسمنا بما هو آت

مادة 1

يعين كل من:

  1. السيد عبد السلام البوصيري – سفيرا فوق العادة ومفوضا للمملكة الليبية لـدى الجمهورية التركية، وذلك نقلا من سفارتنا بلندن
  2. السيد طاهر القره مانلي – سفيرا فوق العادة ومفوضا للمملكة الليبية لدى المملكة اليونانية، وذلك نقلا من سفارتنا بأنقرة
  3. السيد عمر محمود المنتصر – سفيرا فوق العادة ومفوضا للمملكة الليبية لدى المملكة المتحدة وايرلندا الشمالية

مادة 2

على وزير الخارجية تنفيذ هذا المرسوم، ويعمل به من تاریخ صدوره. 

ls.org.ly