مرسوم ملکی بتعيين بعض السفراء
نحن ادريس الاول ملك المملكة الليبية
- بعد الاطلاع على قانون السلك الدبلوماسي والقنصلي رقم 16 لسنة 1959 المعدل بالمرسوم بقانون الصادر في 1960/9/17.
- وعلى المرسوم الملكي الصادر في أول نوفمبر 1958 بتعيين سفير.
- وعلى المرسوم الملكي الصادر في 6 يونيو 1962 بتعيين سفير.
- وبناء على ما عرضه علينا وزير الخارجية وموافقة رأي مجلس الوزراء.
رسمنا بما هو آت
مادة 1
يعين كل من:
- السيد عبد السلام البوصيري – سفيرا فوق العادة ومفوضا للمملكة الليبية لـدى الجمهورية التركية، وذلك نقلا من سفارتنا بلندن
- السيد طاهر القره مانلي – سفيرا فوق العادة ومفوضا للمملكة الليبية لدى المملكة اليونانية، وذلك نقلا من سفارتنا بأنقرة
- السيد عمر محمود المنتصر – سفيرا فوق العادة ومفوضا للمملكة الليبية لدى المملكة المتحدة وايرلندا الشمالية
مادة 2
على وزير الخارجية تنفيذ هذا المرسوم، ويعمل به من تاریخ صدوره.
- ادریس
- صدر بالبيضاء في يوم 27 شوال 1383 ه
- الموافق 11 مارس 1964 م
- بأمر الملك
- حسین مازق
- وزير الخارجية
- محمود المنتصر
- رئيس مجلس الوزراء