مرسوم ملکی بتعيين بعض السفراء
نحن ادريس الاول ملك المملكة الليبية المتحدة
رسمنا ما يلي
المادة 1
يعين كل من:
المادة 2
يلغى المرسوم الصادر بتاريخ 26 أبريل 1960 بتعيين السيد علي نور الدين العنيزي محافظا للبنك الوطني الليبي.
المادة 3
على وزير الخارجية تنفيذ هذا المرسوم ويعمل به من تاريخ صدوره.