مرسوم ملکی بتعيين بعض السفراء

التاريخ: 19 أبريل 2025

مرسوم ملکی بتعيين بعض السفراء

نحن ادريس الاول ملك المملكة الليبية المتحدة

رسمنا ما يلي

المادة 1

يعين كل من:

  1. السيد، علي نور الدين العنيزي، سفيرا فوق العادة ومفوضا للمملكة الليبية المتحدة لدى جمهورية لبنان، وسفيرا فوق العادة ومفوضا للمملكة الليبية المتحدة لدى المملكة الاردنية الهاشمية بالإضافة إلى عمله بجمهورية لبنان.
  2. السيد، نجم الدين فرحات، سفيرا فوق العادة ومفوضا للمملكة الليبية المتحدة لدى جمهورية ألمانيا الاتحادية.

المادة 2

يلغى المرسوم الصادر بتاريخ 26 أبريل 1960 بتعيين السيد علي نور الدين العنيزي محافظا للبنك الوطني الليبي.

المادة 3

على وزير الخارجية تنفيذ هذا المرسوم ويعمل به من تاريخ صدوره.

ls.org.ly