Skip to main content

مرسوم ملکی بتعيين أعضاء في مجلس الشيوخ

26 مارس 1960

مرسوم ملکی بتعيين أعضاء في مجلس الشيوخ

نحن ادريس الاول ملك المملكة الليبية المتحدة

  • بعد الاطلاع على المواد 95 و 96 و 98 من الدستور.
  • ونظرا لانتهاء مدة بعض الأعضاء بمجلس الشيوخ نتيجة إجراء القرعة للتجديد النصفى بالمجلس.
  • وبناء على ما عرضه علينا رئيس مجلس الوزراء وموافقة رأي هذا المجلس.

رسمنا بها يأتي

المادة 1

يعين أعضاء في مجلس الشيوخ كل من:

  • عن ولاية برقة الجالسين زينا
    • السيد، محمود بوهدمة
    • السيد، عبد الحميد العبار
  • عن ولاية طرابلس
    • السيد، حسين عبدالملك 76 الف
    • السيد، محمد عبد الله الاطيوش
  • عن ولاية فزان
    • السيد، احميدة عبد الله
    • السيد، صالح بن سالم

المادة 2

على رئيس مجلس الوزراء تنفيذ هذا المرسوم ويعمل به من تاريخ صدوره.

  • صدر بقصر دار السلام العامرة فى 29 رمضان 1379 هـ.
  • الموافق 26 مارس 1960م
  • ادریس
  • بأمر الملك
  • عبد المجيد كعبار
  • رئيس مجلس الوزراء