مرسوم ملکی بتعيين أعضاء في مجلس الشيوخ
26 مارس 1960
- نوع التشريع: المراسيم
- تاريخ: 26 مارس 1960
- رقم التشريع: 00
- الجهة المُصدِرة: إدريس الأول
- الحالة: ساري (نافذ)
- القطاع: سيادي
- ذات الصلة: الأحزاب
مرسوم ملکی بتعيين أعضاء في مجلس الشيوخ
نحن ادريس الاول ملك المملكة الليبية المتحدة
- بعد الاطلاع على المواد 95 و 96 و 98 من الدستور.
- ونظرا لانتهاء مدة بعض الأعضاء بمجلس الشيوخ نتيجة إجراء القرعة للتجديد النصفى بالمجلس.
- وبناء على ما عرضه علينا رئيس مجلس الوزراء وموافقة رأي هذا المجلس.
رسمنا بها يأتي
المادة 1
يعين أعضاء في مجلس الشيوخ كل من:
- عن ولاية برقة الجالسين زينا
- السيد، محمود بوهدمة
- السيد، عبد الحميد العبار
- عن ولاية طرابلس
- السيد، حسين عبدالملك 76 الف
- السيد، محمد عبد الله الاطيوش
- عن ولاية فزان
- السيد، احميدة عبد الله
- السيد، صالح بن سالم
المادة 2
على رئيس مجلس الوزراء تنفيذ هذا المرسوم ويعمل به من تاريخ صدوره.
- صدر بقصر دار السلام العامرة فى 29 رمضان 1379 هـ.
- الموافق 26 مارس 1960م
- ادریس
- بأمر الملك
- عبد المجيد كعبار
- رئيس مجلس الوزراء
إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
طلب وثيقة قانونية
سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.
ملاحظة
نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.