مرسوم ملکی بتعيين أعضاء في مجلس الشيوخ
نحن ادريس الاول ملك المملكة الليبية المتحدة
- بعد الاطلاع على المواد 95 و 96 و 98 من الدستور.
- ونظرا لانتهاء مدة بعض الأعضاء بمجلس الشيوخ نتيجة إجراء القرعة للتجديد النصفى بالمجلس.
- وبناء على ما عرضه علينا رئيس مجلس الوزراء وموافقة رأي هذا المجلس.
رسمنا بها يأتي
المادة 1
يعين أعضاء في مجلس الشيوخ كل من:
- عن ولاية برقة الجالسين زينا
- السيد، محمود بوهدمة
- السيد، عبد الحميد العبار
- عن ولاية طرابلس
- السيد، حسين عبدالملك 76 الف
- السيد، محمد عبد الله الاطيوش
- عن ولاية فزان
- السيد، احميدة عبد الله
- السيد، صالح بن سالم
المادة 2
على رئيس مجلس الوزراء تنفيذ هذا المرسوم ويعمل به من تاريخ صدوره.
- صدر بقصر دار السلام العامرة فى 29 رمضان 1379 هـ.
- الموافق 26 مارس 1960م
- ادریس
- بأمر الملك
- عبد المجيد كعبار
- رئيس مجلس الوزراء