مرسوم ملکی بتعيين أعضاء في مجلس الشيوخ

التاريخ: 26 أبريل 2025

مرسوم ملکی بتعيين أعضاء في مجلس الشيوخ

نحن ادريس الاول ملك المملكة الليبية المتحدة

رسمنا بها يأتي

المادة 1

يعين أعضاء في مجلس الشيوخ كل من:

المادة 2

على رئيس مجلس الوزراء تنفيذ هذا المرسوم ويعمل به من تاريخ صدوره.

ls.org.ly