مرسوم ملکی بتعيينات قضائية
2 مايو 1962
- نوع التشريع: المراسيم
- تاريخ: 2 مايو 1962
- رقم التشريع: –
- الجهة المُصدِرة: إدريس الأول
- الحالة: ساري (نافذ)
- القطاع: العدل
- ذات الصلة: نظام القضاء
مرسوم ملکی بتعيينات قضائية
نحن ادريس الاول ملك المملكة الليبية
- بعد الاطلاع على المواد 44 و 45 و 82 و 83 و 120 من قانون نظام القضاء رقم 29 لسنة 1962.
- وبعد موافقة مجلس القضاء الأعلى.
- وبناء على ما عرضه علينا وزير العدل وموافقة رأي مجلس الوزراء.
رسمنا بما هو آت:
مادة 1
يعين كل من:
- السيد، يوسف شحاته – مستشارا بمحكمة الاستئناف المدنية ببنغازي
- السيد، عبد الحميد المردينى – مستشارا بمحكمة الاستئناف المدنية بطرابلس
- السید، عاطف خلیل – رئيسا للنيابة العامة بمكتب النائب العام
مادة 2
على وزير العدل تنفيذ هذا المرسوم، ويعمل به من تاريخ صدوره.
- صدر بقصر دار السلام في 8 ذى الحجة 1382 ه
- الموافق 2 مايو 1962 م
- عمر محمود المنتصر
- وزير العدل
- ادریس
- بامر الملك
- محي الدين فكيني
- رئيس مجلس الوزراء
إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
طلب وثيقة قانونية
سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.
ملاحظة
نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.