أدوات الوصول

Skip to main content

قانون رقم 16 لسنة 1962 م في شأن التسعير الجبرى

نشر في

قانون رقم 16 لسنة 1962 م في شأن التسعير الجبرى

نحن ادريس الاول ملك المملكة الليبية المتحدة

  • قرر مجلس الشيوخ ومجلس النواب القانون الآتي نصه،

وقد صدقنا عليه واصدرناه

مادة 1 

لا يجوز بيع المواد الغذائية وغيرها من المواد الواردة في الجدول المرافق بأكثر من الأسعار التي تحدد لها وفق أحكام هذا القانون ويجوز لمجلس الوزراء بقرار منه ادخال تعديل على الجدول المذكور بالاضافة أو الحذف.

مادة 2 

يختص بتعيين الحد الاقصى لاسعار المواد المشار إليها فى المادة السابقة في كل ولاية ومن وقت لآخر لجنة تسمى لجنة التسعير وتشكل على الوجه الآتي:

  1. ناظر الاقتصاد أو ناظر المالية والاقتصاد بحسب الأحوال – رئيسا
  2. عميد بلدية عاصمة الولاية
  3. مدير الجمارك أو من ينوب عنه
  4. رئيس الغرفة التجارية 
  5. مدير البوليس بالولاية او من ينوب عنه

مادة 3 

تجتمع لجنة التسعير بدعوة من رئيسها مرة كل اسبوع على الاقل، ويكون اجتماعها صحيحا بحضور اغلبية اعضائها، وتصدر القرارات باغلبية آراء الأعضاء الحاضرين، وعند التساوى يرجح راى الجانب الذى منه الرئيس.

مادة 4 

يجوز للجنة التسعير بقرارات تصدرها من وقت لآخر أن تعيين الحد الأقصى للأرباح بالنسبة إلى اية مادة أو سلعة غير واردة في الجدول المرافق تصنع محليا او تستورد من الخارج إذا رؤى أنها تباع بأرباح تجاوز الحد المألوف في تجارتها.

مادة 5 

يجوز للجنة التسعير فى اى وقت تعيين حد أقصى لأسعار الأعمال والخدمات التي تسد حاجة الجمهور بما في ذلك تحديد أسعار دخول الملاهي بأنواعها وكذلك الوجبات والمأكولات والمشروبات في المطاعم و الفنادق والبنسيونات والمقاهي والبوفيهات وغيرها من المحال العامة ورسم الدخول الذي تفرضه هذه المحال على من يرتادها وتحديد أجور الغرف في الفنادق والبنسيونات والبيوت المفروشة وما يماثلها من الأماكن المعدة لإيواء الجمهور.

مادة 6 

لا يجوز البيع أو التعامل بأكثر من الحد الاقصي للاسعار او الارباح المحددة طبقا للمادتين السابقتين.

مادة 7 

على لجنة التسعير عند تحديد الحد الأقصى لسعر أية سلعة او الربح فيها، وكلما كان ذلك ممكنا، ان تستعين باحد التجار ممن يزاولون التجارة فيها.

فاذا كان التحديد متعلقا بخدمة او عمل من الأعمال المنصوص عليها في المادة الخامسة وجب عليها كلما كان ذلك ممكنا الاستعانة باحد المشتغلين بهذه الاعمال او الخدمات.

مادة 8

تحدد لجنة التسعير الحد الاقصى لاسعار السلع او الربح فيها بالجملة وبالتجزئة.

مادة 9 

يجوز للجنة التسعير أن تقرر الحد الاقصى لاسعار أو لأرباح شاملا للولاية كلها كما يجوز لها أن تضع تحديدا خاصا بكل متصرفية او مجموعة من المتصرفيات متى رأت ذلك ضروريا.

مادة 10 

تذاع القرارات التي تصدرها لجان التسعير بتحديد الحد الأقصى للأسعار او الارباح في احدى الصحف اليومية المحلية بالولاية وبطريق الاذاعة اللاسلكية ويعمل بها من اليوم التالي لتاريخ إذاعتها وتنشر هذه القرارات في الجريدة الرسمية للولاية.

مادة 11 

على كل من يعرض للبيع بالتجزئة سلعة محددة السعر او الربح وفقا لاحكام هذا القانون أن يعلن تلك الاسعار فى مكان ظاهر في محله او مخزنه.

ويسرى حكم هذه المادة على الخدمات والأعمال المشار إليها في المادة الخامسة.

مادة 12 

تنشأ بوزارة الاقتصاد الوطني لجنة عليا للتسعير برئاسة وزير الاقتصاد وعضوية رؤساء لجان التسعير بالولايات ومدير الجمارك تكون مهمتها تقرير ما يقضى التنسيق بين الاسعار او الارباح التي تحدد في الولايات وفقا لاحكام هذا القانون، وتكون قرارات هذه اللجنة ملزمة للجان التسعير بالولايات.

مادة 13 

تجتمع لجنة التسعير العليا بدعوة من رئيسها مرة على الأقل في كل شهر، ولا يكون اجتماعها صحيحا الا بحضور اغلبية اعضائها، وتصدر القرارات بأغلبية آراء الأعضاء الحاضرين وعند التساوى يرجح رأى الجانب الذى منه الرئيس.

مادة 14 

على رؤساء لجان التسعير بالولايات إبلاغ قرارات هذه اللجان فور صدورها الى اللجنة العليا.

مادة 15 

كل من باع سلعة مسعرة او محددة الربح طبقا لاحكام هذا القانون او عرضها للبيع بسعر ربح يزيد على السعر او الربح المحدد لها او امتنع عن بيعها بهذا السعر او الربح او اخفاها بقصد التأثير في سعرها او بقصد بيعها بسعر او بربح يزيد على السعر او الربح المحدد يعاقب بالحبس من ستة أشهر الى سنتين وبغرامة من مائة جنيه الى خمسمائة جنيه، ويعاقب بالعقوبة نفسها مشترى السلعة موضوع المخالفة إذا كان شراؤها بقصد الاتجار فيها.

وتسري العقوبة المتقدم ذكرها على كل من عرض او قدم خدمة أو عملا من الخدمات او الاعمال المسعرة طبقا للمادة 3 بسعر يزيد على السعر المحدد لها او امتنع عن تقديمها بهذا السعر وفي جميع الأحوال تضاعف العقوبة فى حالة العودة وتضبط الأشياء موضوع الجريمة ويحكم بمصادرتها.

مادة 16 

يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر وغرامة لا تقل عن مائة جنيه او بإحدى هاتين العقوبتين كل من خالف حكم المادة المادة 5 من هذا القانون.

مادة 17 

يكون صاحب المحل مسئولا مع القائم على إدارته عن كل ما يقع في المحل من مخالفات لأحكام هذا القانون ويعاقب بالعقوبات المقررة له، فإذا أثبت انه لم يتمكن من منع وقوع المخالفة بسبب الغياب او استحالة المراقبة اقتصرت العقوبة على الغرامة.

وتكون الشركات والجمعيات مسئولة بالتضامن مع المحكوم عليهم بقيمة الغرامات والمصاريف القضائية.

مادة 18 

تختص المحكمة الابتدائية بهيئة استثنائية – دون غيرها – بالفصل فيما يقع في دائرتها من الجرائم المنصوص عليها فى هذا القانون، وتفصل المحكمة فى القضايا التي ترفع إليها على وجه الاستعجال.

ويتبع فى اجراءات الدعوى والحكم فيها الأحكام المقررة في الباب الثاني من قانون الإجراءات الجنائية وتكون أحكامها نهائية غير قابلة للطعن إلا بطريق النقض متى توافرت إحدى حالاته.

مادة 19 

تشهر ملخصات الأحكام الصادرة بالإدانة في الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون مرتين متتاليتين فى إحدى الصحف المحلية على نفقة المحكوم عليه.

مادة 20 

يتولى مراقبة الأسعار الموظفون الذين يصدر بتعيينهم قرار من ناظر الاقتصاد او ناظر المالية والاقتصاد حسب الاحوال، وتكون لهم صفة مأموري الضبط القضائي بالنسبة إلى الجرائم التي تقع بالمخالفة لأحكام هذا القانون، ولهم في هذا السبيل حق دخول المصانع والمحال والمخازن وغيرها من الأماكن المخصصة لصنع السلع او بيعها او لتادية الخدمات وكذلك حق طلب وفحص الدفاتر وغيرها من المستندات والفواتير.

مادة 21 

يلغى كل نص يخالف أحكام هذا القانون، وتظل سارية جميع القرارات الصادرة من الولايات بتحديد الأسعار الى ان تعدل او تلغى او تستبدل وفقا لاحكام هذا القانون، كما يلغى القانون رقم 61 لسنة 1957 في شأن الرقابة على البضائع والاسعار المشار إليه.

مادة 22 

على وزير الاقتصاد الوطني تنفيذ هذا القانون ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

  • صدر بقصر دار السلام العامر فى 26 ذو القعدة سنة 1381 هـ.
  • الموافق 1 مايو سنة 1962م.
  • ادريس
  •  وهبي البوري 
  • وزير الاقتصاد الوطني بالنيابة
  • بامر الملك
  • محمد عثمان الصيد 
  • رئيس مجلس الوزراء

جدول المواد الغذائية وغيرها المرفق بقانون التسعير الجبرى

  1. القمح ودقيق القمح والمكرونة.
  2. الشعير ودقيق الشعير.
  3. الارز ودقيق الأرز·
  4. الخبز.
  5. اللحوم والأسماك بجميع أنواعها.
  6. الألبان ومنتجاتها.
  7. الفواكه والخضروات بجميع انواعها.
  8. الطماطم المحفوظ.
  9. السكر والملح.
  10. الشاى والبن والكاكاو.
  11. السمن وزيوت الطعام بجميع انواعها.
  12. المياه الغازية والمعدنية.
  13. الصابون.
  14. البنزين وزيوت الديزل وزيوت التشحيم والكيروسين.
  15. الفحم.
  16. الأدوية والمستحضرات الطبية.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

  • طلب وثيقة قانونية

    سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.

  • إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
    Suggestion
    أختر نوع التصحيح
    املأ بريدك الإلكتروني. هذا حقل اختياري في حالة رغبتنا في التواصل معك فيما يتعلق بتعليقاتك.

  • ملاحظة

    نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.