مرسوم ملکی بتعيينات قضائية

التاريخ: 21 أبريل 2025

مرسوم ملکی بتعيينات قضائية

نحن ادريس الاول ملك المملكة الليبية

رسمنا بما هو آت:

مادة 1

يعين كل من:

  1. السيد، يوسف شحاته – مستشارا بمحكمة الاستئناف المدنية ببنغازي 
  2. السيد، عبد الحميد المردينى – مستشارا بمحكمة الاستئناف المدنية بطرابلس
  3. السید، عاطف خلیل – رئيسا للنيابة العامة بمكتب النائب العام

مادة 2

على وزير العدل تنفيذ هذا المرسوم، ويعمل به من تاريخ صدوره.

ls.org.ly