مرسوم ملکی بتعيينات قضائية
نحن ادريس الاول ملك المملكة الليبية
- بعد الاطلاع على المواد 44 و 45 و 82 و 83 و 120 من قانون نظام القضاء رقم 29 لسنة 1962.
- وبعد موافقة مجلس القضاء الأعلى.
- وبناء على ما عرضه علينا وزير العدل وموافقة رأي مجلس الوزراء.
رسمنا بما هو آت:
مادة 1
يعين كل من:
- السيد، يوسف شحاته – مستشارا بمحكمة الاستئناف المدنية ببنغازي
- السيد، عبد الحميد المردينى – مستشارا بمحكمة الاستئناف المدنية بطرابلس
- السید، عاطف خلیل – رئيسا للنيابة العامة بمكتب النائب العام
مادة 2
على وزير العدل تنفيذ هذا المرسوم، ويعمل به من تاريخ صدوره.
- صدر بقصر دار السلام في 8 ذى الحجة 1382 ه
- الموافق 2 مايو 1962 م
- عمر محمود المنتصر
- وزير العدل
- ادریس
- بامر الملك
- محي الدين فكيني
- رئيس مجلس الوزراء