أدوات الوصول

Skip to main content

مرسوم ملکی بتعديل قانون نظام القضاء وسريان القوانين الجديدة

20 سبتمبر 1954

مرسوم ملکی بتعديل قانون نظام القضاء وسريان القوانين الجديدة

نحن ادريس الاول، ملك المملكة الليبية المتحدة

بعد الاطلاع 

  • على المادة 64 من الدستور.
  • وعلى المراسيم الصادرة في 28 نوفمبر سنة 1953، بإصدار قوانين المرافعات المدنية والتجارية والإجراءات الجنائية ونظام القضاء.
  • وعلى القانون رقم 16 لسنة 1954 بعد ميعاد سريان القوانين الجديدة المذكورة.
  • وعلى المرسوم الصادر فى 30 مايو سنة 1954 بمد ميعاد سريان تلك القوانين. 
  • وبناء على ما عرضه علينا وزير العدل وموافقة رأي مجلس الوزراء.

رسمنا بما هوآت

المادة 1

یلغی قانون نظام القضاء الصادر في 28 نوفمبر سنة 1953 ويستعاض عنه بقانون نظام القضاء المرافق نصه لهذا المرسوم وتسرى أحكام القانون الجديد ويلغى كل ما يخالفها.

المادة 2

تسرى أحكام قانون المرافعات المدنية والتجارية وقانون الإجراءات الجنائية الصادرين في 28 نوفمبر سنة 1953 ويبطل العمل بكل نص يخالفها.

احكام انتقالية

المادة 3

على المحاكم الملغاة بمقتضى قانون نظام القضاء الجديد أن تحيل من تلقاء نفسها وبدون رسوم ما يوجد لديها من دعاوى الى المحاكم المختصة بها وفقا لأحكام قانونى المرافعات المدنية والإجراءات الجنائية الجديدين على أن تكون إحالتها بالحالة التى هى عليها ومع اعتبار ما تم فيها من اجراءات وأما الدعاوى المحكوم فيها أو المؤجلة للنطق بالحكم فتبقى خاضعة للنصوص القديمة

المادة 4

تستمر محاكم الاستئناف المدنية في نظر القضايا المستأنفة إليها وتستمر محاكم الاستئناف الجنائية الحالية في نظر القضايا المستأنفة إليها والمقضي فيها عقوبة جناية.وأما القضايا المستأنفة المقضي فيها بعقوبة جنحة او مخالفة فتحيلها المحكمة بالحالة التى هى عليها من تلقاء نفسها وبدون رسم إلى المحكمة المختصة بها حسب القوانين الجديدة

المادة 5

على وزير العدل تنفيذ هذا المرسوم، ويعمل به من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية.المادة الخامسة.

  • صدر بدار اليمن بالبيضاء في 22 محرم سنة 1374 ه 
  • الموافق 20 سبتمبر سنة 1954 م
  • عبدالرحمن الفلهود
  • وزير العدل
  • ادریس
  • بامر الملك
  • مصطفى بن عليم
  • رئيس مجلس الوزراء

المحتويات

قانون نظام القضاء

الباب الأول المحاكم

الفصل الأول ترتيب المحاكم وتشكيلها

مادة 1

أنواع المحاكم المحاكم الليبية هي: –

  • أ) المحكمة العليا الاتحادية.
  • ب) محاكم الاستئناف
  • ج) المحاكم الابتدائية
  • د) المحاكم الجزئية

مادة 2

المحكمة العليا:تنظم المحكمة العليا الاتحادية بقانون خاص

مادة 3

محاكم الاستئناف يعين مقر كل محكمة من محاكم الاستئناف في الولاية ودائرة اختصاص كل منها بقرار من ناظر العدل المختص بالاتفاق مع وزير العدل

وتؤلف كل منها من رئيس ووكيل وعدد كاف من المستشارين، وتصدر الأحكام من ثلاثة مستشارين

مادة 4

محكمة الجنايات:

تشكل في كل محكمة استئناف محكمة للجنايات وتؤلف من ثلاثة من المستشارين وعضوين من الأعيان الوطنيين تختارهما المحكمة وفقا للائحة يضعها ناظر العدل المختص.

وتنعقد محكمة الجنايات فى كل مدينة بها محكمة ابتدائية.

ولرئيس محكمة الاستئناف، إذا اقتضى الحال، أن يقرر انعقاد محكمة الجنايات في أي مكان آخر.

مادة 5

المحاكم الابتدائية يعين مقر كل محكمة من المحاكم الابتدائية فى الولاية ودائرة اختصاص كل منها بقرار من ناظر العدل المختص بالاتفاق مع وزير العدل.

وتؤلف كل منها من رئيس ووكيل وعدد كاف من القضاة، وتصدر الأحكام من قاض واحد.

مادة 6

المحاكم الجزئية:

تكون بدائرة اختصاص كل محكمة ابتدائية محاكم جزئية، تؤلف كل منها من قاض واحد ويكون انشاؤها وتعيين مقارها وتحديد دوائر اختصاصها بقرار من ناظر العدل المختص بالاتفاق مع وزير العدل

مادة 7

توسیع دوائر الاختصاص:

لوزير العدل إذا قضت الضرورة أن يوسع دائرة اختصاص محكمة أو اكثر في ولاية معينة لتشمل ولاية اخرى او جزءا منها، وذلك بعد موافقة ناظري العدل في الولايتين

الفصل الثاني ولاية المحاكم

مادة 8

اختصاص المحاكم: 

تختص المحاكم بالفصل في جميع المنازعات المتعلقة بالمسائل المدنية والمسائل القضاء التجارية ومسائل الأحوال الشخصية والجرائم، إلا ما استثنى بنص خاص وذلك بالنسبة الى الليبيين وغير الليبيين

مادة 9

إذا دفع في قضية مرفوعة أمام المحاكم بدفع يثير نزاعا يدخل الفصل فيه تنازع جهات في ولاية جهة قضائية اخرى وجب على تلك المحاكم إذا رأت ضرورة الفصل في الدفع قبل الحكم فى موضوع الدعوى أن تقف الحكم في الموضوع وان تحدد للخصم الموجه إليه الدفع ميعادا يستصدر فيه حكما نهائيا من القاضي المختص، فان لم تر لزوما لذلك أغفلت الدفع وحكمت في موضوع الدعوى.وإذا قصر الخصم في استصدار حكم نهائي في الدفع في المدة المحددة كان للمحكمة أن تفصل في الدعوى.

مادة 10

اعمال السيادة والأوامر الادارية:

ليس للمحاكم ان تنظر في أعمال السيادة.ولها، دون أن تفسر الامر الإداري أو توقف تنفيذه، أن تفصل:-

  1. في المنازعات المدنية التي تقع بين الأفراد والهيئات الحكومية بشأن عقار أو منقول عدا الحالات التي ينص فيها القانون على غير ذلك
  2. في دعاوى المسؤولية المدنية المرفوعة على الهيئات الحكومية بسبب إجراءات إدارية وقعت مخالفة للقوانين واللوائح
  3. في كل المسائل الأخرى التي يخولها القانون حق النظر فيها

مادة 11

قواعد الاختصاص قواعد اختصاص المحاكم تبين في قانون المرافعات المدنية والتجارية وفي قانون الإجراءات الجنائية

الفصل الثالث الجلسات والأحكام

مادة 12

علنية الجلسات: 

تكون جلسات المحاكم علنية إلا إذا أمرت المحكمة بجعلها سرية مراعاة للآداب أو محافظة على النظام العام.ويكون النطق بالحكم في جميع الأحوال في جلسة علنية ما لم ينص القانون على غير ذلك

قواعد نظام الجلسات وضبطها وسير القضايا تبين فى قانون المرافعات المدنية والتجارية وفي قانون الإجراءات الجنائية.

مادة 13

تواريخ الجلسات: 

ترتب اللائحة السنوية تواريخ الجلسات وأيام وساعات انعقادها في محاكم الاستئناف وفى المحاكم الابتدائية و تخصيصها لمختلف أنواع الدعاوى

مادة 14

زى القضاة والمحامين:

يلبس القضاة وموظفو القضاء فى الجلسات الزى المعين لهم بلائحة من وزير العدل، و يلبس المحامون الروب» عند المرافعة أمام المحكمة

مادة 15

لغة المحاكم: 

لغة المحاكم هي العربية.

وللمحكمة أن تسمع أقوال الخصوم أو من ينوب عنهم من المحامين أو الشهود الذين يجهلونها بواسطة مترجم محلف.

مادة 16

تمثيل الخصوم أمام المحاكم:

فيما عدا ما نص عليه في القوانين واللوائح لا يجوز أن يمثل الخصوم غير المحامين المقررين امام المحاكم أو من يجوز لهم انابته عنهم وفقا لقانون المرافعات المدنية والتجارية

مادة 17

 المداولة والنطق بالأحكام:يبين قانون المرافعات المدنية والتجارية القواعد العامة بالنسبة إلى المداولة في الأحكام والنطق بها وتحريرها ونسخها في المواد المدنية ويبين قانون الإجراءات الجنائية القواعد العامة بالنسبة إلى المداولة في الأحكام والنطق بها وتحريرها ونسخها في المواد الجنائية.

مادة 18

صدور الأحكام:

تصدر الأحكام باسم الملك 

الفصل الرابع التنفيذ

مادة 19

تنفيذ الأحكام: 

يكون تنفيذ الأحكام الجنائية بناء على طلب النيابة العامة وفقا لما هو مقرر بقانون الإجراءات الجنائية

ويقوم المحضرون بتنفيذ الأحكام الأخرى والعقود الرسمية وسائر الأوراق الواجبة التنفيذ وفقا لما هو مقرر بقانون المرافعات المدنية والتجارية.

ولا يجوز التنفيذ إلا بناء على صورة من الحكم أو السند تحمل الصيغة التنفيذية وذلك فيما عدا الحالات التي ينص فيها القانون على غير ذلك.

مادة 20

الصيغة التنفيذية:

تكون الصيغة التنفيذية بالنص الآتى:

 يجب على المحضرين المطلوب منهم تنفيذ هذه الورقة أن يبادروا الى تنفيذها وعلى النيابة العامة أن تساعدهم وعلى رؤساء وضباط العساكر ومأموري الضبط والربط أن يعاونوهم على إجراء التنفيذ باستعمال القوة الجبرية متى طلبت المساعدة والمعاونة بصورة قانونية 

الفصل الخامس النيابة العامة

مادة 21

اختصاصات النيابة: 

تختص النيابة العامة دون غيرها برفع الدعوى الجنائية ومباشرتها ما لم ينص القانون على غير ذلك وتختص كذلك بالتحقيق في الجرائم على الوجه المبين بقانون الإجراءات الجنائية

مادة 22

مامورو الضبط القضائي: 

مأمورو الضبط القضائي يكونون فيما يتعلق بأعمال وظيفتهم تابعين للنيابة العامة.

مادة 23

النائب العام: 

يكون للدولة نائب عام مقره بالمحكمة العليا الاتحادية ويعاونه عدد كاف من رجال النيابة يكونون تابعين له ثم لوزير العدل.

ويعين النائب العام بمرسوم بموافقة مجلس القضاء الأعلى.

ويختص فضلا عما يقتضيه نظام المحكمة العليا الاتحادية بالإشراف على هيئة النيابة العامة فى الولايات في تنفيذها لأحكام قانوني العقوبات والإجراءات الجنائية وغيرها من أحكام القوانين التي تختص بها النيابة العامة ويحيط النائب العام وزير العدل بملاحظاته.

مادة 24

رئيس النيابة: 

يكون لدى المحاكم في كل ولاية رئيس نيابة له في نطاق الولاية جميع اختصاصات النيابة العامة المنصوص عليها في القوانين ويعاونه عدد كاف من أعضاء النيابة.

مادة 25

رجال النيابة: 

رجال النيابة فى الولاية تابعون لرؤسائهم دون غيرهم بترتيب درجاتهم ثم لناظر العدل في الولاية بإشراف وزير العدل

مادة 26

السجون:

تشرف النيابة العامة، على السجون وغيرها من الأماكن التي تستعمل للحبس وتحيط وزير العدل أو ناظر العدل بحسب الأحوال بما يبدو لها من ملاحظات.

مادة 27

اختصاصات إضافية للنيابة: 

تدخل النيابة في جميع الأحوال التي ينص القانون على تدخلها فيها.

الفصل السادس الجمعيات العمومية

مادة 28

اختصاص الجمعية العمومية:

تجتمع كل محكمة استئناف وكل محكمة ابتدائية بهيئة جمعية عمومية في مستهل كل سنة قضائية للنظر في:

  1. ترتيب وتأليف الدوائر اللازمة.
  2. توزيع القضايا على الدوائر المختلفة
  3. ندب مستشارى محكمة الاستئناف للعمل بمحكمة الجنايات
  4. تحديد عدد الجلسات وأيام وساعات انعقادها
  5. ترتيب الأعمال خلال العطلة القضائية وتوزيع الإجازات بين رجال القضاء
  6. المسائل الأخرى المنصوص عليها في هذا القانون

مادة 29

تشكيل الجمعية العمومية: 

تتألف الجمعية العمومية لكل محكمة من جميع مستشاريها أو قضاتها العاملين بها.وتدعى إليها النيابة العامة ويكون الممثل النيابة رأي معدود في المسائل التي لها صلة بوظائف النيابة على العموم

مادة 30

انعقاد الجمعية العمومية: 

تعقد الجمعية العمومية بدعوة من رئيس المحكمة أو من يقوم مقامه، من تلقاء نفسه أو بناء على طلب ثلاثة من مستشاريها او قضاتها أو بناء على طلب النيابة العامة

مادة 31

قرارات الجمعية العمومية:

تصدر قرارات الجمعية العمومية بالأغلبية للأعضاء الحاضرين.وإذا تساوت الآراء يرجح الجانب الذي فيه الرئيس.

مادة 32

حق الناظر في طلب إعادة النظر: 

تبلغ قرارات الجمعية العمومية لناظر العدل وله أن يطلب في خلال خمسة عشر يوما من يوم التبليغ إلى الجمعية العمومية إعادة النظر فيما قررته فإذا بقيت على قرارها كان هذا القرار نافذا ويبلغ الناظر وزير العدل القرارات أو طلبات اعادة النظر عند وقوعها.

مادة 33

محاضر الجمعية العمومية:

تثبت محاضر الجمعية العمومية في دفتر يعد لذلك ويوقع عليها الرئيس والسكرتير.

الفصل السابع العطلة القضائية

مادة 34

مدة العطلة القضائية:

للقضاء عطلة قضائية تبدأ كل عام من أول يوليه وتنتهي في أول سبتمبر على أن تستمر المحاكم أثناء العطلة القضائية في نظر القضايا الجنائية والأمور المستعجلة في المواد المدنية والتجارية والأحوال الشخصية

مادة 35

توزيع الإجازات: 

توزع أجازات مستشارى محاكم الاستئناف وقضاة المحاكم الابتدائية والجزئية طبقا للترتيب والمواعيد الق تتفق ومقتضيات العمل.

مادة 36

إجازات الموظفين الاجازات التي يجوز منحها الموظفين الإداريين والكتابيين تنظمها المادة 62.

الباب الثاني رجال القضاء

الفصل الأول واجباتهم وحصاناتهم

مادة 37

تعريف رجال القضاء وواجباتهم:

مستشارو محاكم الاستئناف و القضاة والنائب العام ورؤساء النيابة واعضاؤها يعتبرون من رجال القضاء.

ولا يجوز الجمع بين وظيفة القضاء وأى وظيفة أو حرفة أخرى اجر كانت أو بغير أجر.على أنه يجوز انتداب رجال القضاء للقيام بأعمال لا تتعارض وواجباتهم وذلك بموافقة مجلس القضاء في الولاية.ويكون نقل النائب العام ومعاونيه بموافقة مجلس القضاء الأعلى ولا يجوز لرجال القضاء أن يشتروا بأنفسهم، أو بالواسطة بعض أو كل الحقوق المتنازع عليها التي تدخل في اختصاص المحكمة التي يعملون فيها وإلا كان العقد باطلا

مادة 38

واجبات القاضي: 

على القاضي أن يحكم طبقا للقانون ولا يجوز له أن يمتنع عن القضاء في المنازعات التي تعرض عليه

ولا يجوز له مطلقا أن يتحدث بطريق مباشر أو غير مباشر مع الخصوم أو محاميهم أو وكلائهم بشأن المنازعات المعروضة عليه أو أن يبدى رأيه فيها قبل صدور الحكم

مادة 39

الرد:

يجب على القاضي الذي يعرض عليه سبب من أسباب الرد الواردة في قانون المرافعات المدنية والتجارية أن يخبر به فى غرفة المشورة محكمة الاستئناف أو رئيس المحكمة الابتدائية التي يتبعها بحسب الأحوال بحسب الأحوال، وهي التي تفصل في

امتناعه عن سماع الدعوى أو عدمه ويجوز للقاضى أن يطلب أيضا هذا الإعفاء لأسباب أخرى جدية

وفى هذه الحالة يطلب من رئيس الدائرة اذنا بالتنحى وإذا كان الطالب هو رئيس الدائرة فعليه أن يتوجه بطلبه إلى رئيس المحكمة

مادة 40

حصانات رجال القضاة: 

النائب العام ومستشاور محاكم الاستئناف غير قابلين للعزل أو الإعفاء من الوظيفة.أما القضاة فلا يكسبون هذه الحصانة إلا بعد مضى خمس سنوات من تاريخ تعيينهم لممارسة مهنة القضاء.ولا يجوز عزلهم خلال هذه السنوات الخمس إلا بموافقة مجلس القضاء الأعلى، وأعضاء النيابة لا يجوز عزلهم إلا بموافقة مجلس القضاء الأعلى

مادة 41

الإحالة إلى التقاعد: 

إذا تعذر على أحد رجال القضاء غير القابلين للعزل أن يؤدي واجبات وظيفته على الوجه اللائق جازت احالته الى التقاعد بمرسوم يصدر بعد موافقة مجلس القضاء الأعلى.

الفصل الثاني مجلس القضاء الأعلى

مادة 42

تشكيل مجلس يشكل مجلس القضاء الأعلى من: 

القضاء الأعلى

  1. رئيس المحكمة العليا الاتحادية – رئيسا
  2. مستشار من المحكمة العليا الاتحادية نختاره الجمعية العمومية للمحكمة
  3. مفتى ليبيا – أعضاء
  4. النائب العام
  5. رؤساء محاكم الاستئناف
  6. رئيس النيابة العامة في إحدى الولايات.على أن تكون العضوية لمدة سنة بطريقة دورية بين الولايات

ويدعى للانعقاد بدعوة من الرئيس أو بناء على طلب وزير العدل ويكون انعقاده صحيحا بحضور خمسة أعضاء واذا غاب الرئيس حل محله عضو

المحكمة العليا فالمفتي.وتصدر القرارات بالأغلبية المطلقة وفي حالة تساوي الأصوات يرجح الجانب الذي فيه الرئيس.

مادة 43

اختصاصات المجلس: 

يختص مجلس القضاء الأعلى بما يأتي

  1. المحاكمة التأديبية لرجال القضاء والنظر في أمر فصليهم أو إحالتهم إلى التقاعد على الوجه المبين في هذا القانون
  2. النظر فيها يرفع إليه من طعن في قرارات مجلس القضاء بالولايات من وزير العدل ومن كل ذي شأن بسبب مخالفتها لأحكام هذا القانون وذلك استثناء من أحكام قانون المحكمة العليا الاتحادية.و للمجلس وقف تنفيذها خلال شهرين من تبليغها إليه إذا رأى فيها مخالفة لأحكام هذا القانون أو غيره من القوانين
  3. إبداء الرأى فى المسائل المتعلقة بنظام القضاء والنيابة سواء كان من تلقاء نفسه أو بناء على طلب وزير العدل، وله في سبيل ذلك أن يطلب من الجهات الحكومية وغيرها ما يراه لازما من البيانات والأوراق ويبلغ رئيس مجلس القضاء الأعلى قرارات هذا المجلس إلى وزير العدل ويبلغها الوزير إلى نظارات العدل المختصة

مادة 44

مجلس القضاء بالولاية:

يشكل في كل ولاية مجلس للقضاء من:-

  1. رئيس محكمة الاستئناف – رئيسا
  2. وكيل محكمة الاستئناف
  3. مستشار من محكمة الاستئناف تختاره الجمعية العمومية – أعضاء
  4. رئيس النيابة بالولاية
  5. أقدم رؤساء المحاكم الابتدائية

وينعقد المجلس بدعوة من الرئيس أو بناء على طلب ناظر العدل ويكون انعقاده صحيحا بحضور اربعة من الاعضاء واذا غاب الرئيس حل محله وكيل الاستئناف

وتصدر القرارات بالأغلبية المطلقة وفي حالة تساوي الاصوات يرجح الجانب الذي فيه الرئيس

مادة 45

اختصاصات المجلس:

ينظر المجلس في تعيين المستشارين والقضاة ورجال النيابة وفي ترقياتهم وندبهم ونقلهم على الوجه المبين في هذا القانون ويبلغ رئيس المجلس قرارات المجلس إلى ناظر العدل ويبلغها الناظر إلى وزير العدل و للناظر خلال اسبوعين من تبليغه بها ان يطلب الى المجلس اعادة النظر فيها ويبلغ ذلك الطلب إلى وزير العدل،

فإذا بقى المجلس على قراراته صارت نافذة، وذلك مع عدم الإخلال بأحكام المادة 43 من هذا القانون

مادة 46

رجال القضاء و أقدميتهم:

  1. يعين المستشارون والقضاة ورجال النيابة ويرقون بمرسوم بعد موافقة مجلس القضاء في الولاية.
  2. وتحدد اقدميتهم من تاريخ هذا المرسوم فإذا عين اثنان او أكثر في مرسوم واحد كانت الأقدمية لمن ذكر في المرسوم اولا

مادة 47

اليمين: 

يحلف المستشارون والقضاة ورجال النيابة قبل مباشرة وظائفهم يمينا بأن يؤدوا واجباتهم بالامانة والصدق والعدل وبان يحافظوا على القانون ويكون حلف المستشارين والنائب العام ورؤساء النيابة أمام الملك بحضور وزير العدل أو ناظر العدل حسب الاختصاص وحلف القضاة وأعضاء النيابة امام احدى دوائر محاكم الاستئناف

مادة 48

شروط تعيين رجال القضاء:

يشترط فيمن يعين في القضاء أو في النيابة: –

  1. أن يكون ليبيا كامل الاهلية ومتمتعا بحسن السمعة
  2. أن يكون لديه مؤهل عال فى القانون أو في الفقه الإسلامي.

وان تتوفر فيه الخبرة التى يعينها.مرسوم يصدر بناء على عرض وزير العدل على أنه يشترط بالنسبة إلى من يجلسون في دائرة للأحوال الشخصية أن يكون مؤهلهم في الفقه الإسلامي

ويجوز في العشر السنوات الاولى من نفاذ هذا القانون الاستعاضة عن هذا الشرط بالنجاح في امتحان ينظم بمرسوم يصدر بناء على عرض وزير العدل على أن تكون هيئة الممتحنين من مستشارى محاكم الاستئناف برئاسة مستشار من المحكمة العليا

  1. الا تقل سنه بالنسبة الى المستشارين ورؤساء النيابة عن ثلاثين سنة و بالنسبة إلى أعضاء النيابة عن عشرين سنة

مادة 49

درجات رجال القضاء:يكون تنظيم درجات المستشارين والقضاة ورجال النيابة ومرتباتهم على النحو المبين فى الجدول الملحق بهذا القانون

مادة 50

رجال قضاء من غير الليبيين:

يجوز في العشر السنوات الأولى من نفاذ هذا القانون تعيين مستشارين وقضاة ورجال نيابة من غير الليسين بعقود خاصة تبين شروط استخدامهم والمدة التي يبقون فيها بالعمل والمرتبات التي يتقاضونها، على أن تكون لهم مدة هذه العقود جميع الحصانات والضمانات المنصوص عليها في هذا القانون

مادة51

حکم انتقالی: 

رجال القضاء والنيابة الموجودون وقت نفاذ هذا القانون يبقون في مناصبهم وتسرى عليهم أحكامه وذلك فيما عدا من يقرر مجلس القضاء الأعلي اعفاء هم في تصفية تجرى خلال ستة اشهر من نفاذ هذا القانون.

الفصل الرابع النقل والندب

مادة 52

النقل: 

نقل المستشارين والقضاة ورجال النيابة من محكمة الى اخرى يكون بموافقة مجلس القضاء في الولاية

ويكون نقل المستشارين والقضاة بمرسوم ونقل رجال النيابة في الولاية بقرار من ناظر العدل

مادة 53

الندب المؤقت: 

إذا تعذر على أحد من المستشارين او القضاة أو رجال النيابة أن يقوم بعمله بسبب طارئ وقتی، ندب رئيس المحكمة أو رئيس النيابة غيره للقيام بعمله.

مادة 54

الندب:

  1. لا يجوز للمستشارين أو القضاة او رجال النيابة أن يزاولوا ولايتهم القضائية خارج اختصاص المحكمة التى يتبعونها إلا بقرار من ناظر العدل بعد موافقة مجلس القضاء في الولاية.ولناظر العدل أن يأذن للقاضى بإجراء التحقيق خارج دائرة اختصاص المحكمة التي يتبعها متى اتضح أن ظروفا خاصة بالدعوى تقتضي أن يتولى هذا التحقيق نفس القاضي المرفوعة اليه الدعوى.ولا يجوز للمستشارين أو القضاة او رجال النيابة فى احدى الولايات أن يزاولوا ولايتهم القضائية في ولاية اخرى الا بتفويض من وزير العدل بموافقة نظار العدل المختصين وبشرط موافقة مجلس القضاء في الولاية 
  2. ومن حق المذكورين متى انتقلوا على هذا النحو للعمل خارج مقر وظائفهم ان يحصلوا فضلا عن مصاريف السفر على بدل بالقدر الذي تحدده اللائحة المالية

الفصل الخامس التأديب

مادة 55

الاشراف:

  1. للرئيس وللجمعية العمومية في محكمة الاستئناف الإشراف على المستشارين الذين تتألف منهم المحكمة وللرئيس في المحكمة الكلية الإشراف على قضاة هذه المحكمة و على قضاة المحاكم الجزئية التي تتبع المحكمة الكلية 
  2. ويخضع رجال النيابة لاشراف النائب العام أو رئيس النيابة في الولاية كل فيما يخصه.

مادة 56

مجلس التأديب: 

كل من أخل من رجال القضاء والنيابة بواجبات وظيفته أو فقد الثقة والاعتبار الواجبين للوظيفة يحال إلى مجلس القضاء الأعلى بصفته مجلسا للتأديب وتقام الدعوى التأديبية بالنسبة الى النائب العام ورجاله من وزير العدل وبالنسبة إلى سائر رجال القضاء والنيابة من ناظر العدل المختص.ويباشر الدعوى المذكورة النائب العام أو أحد رؤساء النيابة التابعين له.وتعين الإجراءات التي تتبع في التأديب بمرسوم يصدر بناء على عرض وزير العدل

مادة 57

العقوبات التأديبية: 

العقوبات التأديبية هي:

(الإنذار.التوبيخ).الفصل من الوظيفة.

ويملك الإنذار من له حق الأشراف بمقتضى المادة (55) أما العقوبتان الأخريان فلا يملكهما ألا مجلس التأديب.

مادة 58

الطعن في القرارات التأديبية:

يجوز الطعن في القرارات التأديبية الصادرة ممن يملك الأشراف وفقا للمادة (55) أمام دائرة القضاء الإداري بالمحكمة العليا الاتحادية على الوجه المقرر فى القانون.

الفصل السادس مفتي ليبيا

مادة 59

يعتبر من رجال القضاء مفتى الديار الليبية ويعين بمرسوم ويختار من كبار علماء الشريعة الإسلامية فى ليبيا ويسرى عليه ما يسرى على النائب العام من أحكام المواد 40/41/47

الباب الثالث موظفو المحاكم

الفصل الأول أحكام عامة

مادة 60

موظفو المحاكم: 

يعين لكل محكمة استئناف وكل محكمة ابتدائية كبير كتاب وعدد كاف من رؤساء الأقلام والكتاب والمترجمين.

ويعين لكل محكمة ابتدائية كبير محضرين وعدد کاف المحضرين ويلحق بكل محكمة استئناف ومحكمة ابتدائية عدد كاف من المستخدمين و النساخين وغيرهم من العمال الخارجين عن الهيئة من حجاب وسعاة و فراعين.ويعين لكل محكمة جزئية كاتب أول ومحضر أول وعدد كاف من المحضرين والمستخدمين وغيرهم من العمال الخارجين عن الهيئة.

مادة 61

الأحكام الخاصة بالموظفين: 

فيما عدا ما نص عليه في هذا القانون تسري على موظفي المحاكم وعلى العمال الخارجين عن الهيئة الأحكام العامة للتوظيف بالحكومة

مادة 62

الإجازات:

يكون الترخيص في الأجازات من رؤساء محاكم الاستئناف والمحاكم الابتدائية

والنائب العام ورئيس النيابة بالولاية كل في دائرة اختصاصه

مادة 63

احكام انتقالية:

لا تسري على الكتاب والمحضرين والمترجمين الموجودين في الخدمة عند تفاف هذا القانون شروط الاستخدام المنصوص عليها في المواد 64 و 67 و 68 و 72.

الفصل الثاني المكتبة

مادة 64

شروط التعيين: 

يشترط فيمن يعين كاتبا في المحاكم أو في النيابة الشروط الواجب توافرها وفقا للأحكام العامة للتوظيف في الحكومة على أن ينجح في مسابقة يختبر فيها تحريريا وشفويا أمام لجنة خاصة في كل محكمة استئناف تتكون من رئيس المحكمة ورئيس النيابة وكبير الكتاب ويكون تعيين الكتبة على سبيل الاختبار لمدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على سنتين, ويجوز بقرار من ناظر العدل التجاوز عن الشرط الأخير في التشكيل الأول للمحاكم بمقتضى هذا القانون.

مادة 65

يكون تعيين الكتبة ونقلهم وترقيتهم ومنحهم العلاوات بقرار من ناظر قرار التعيين والنقل والترقية العدل بعد الاطلاع على اقتراحات اللجنة المنصوص عليها في المادة السابقة

مادة 66

توزيع الاعمال:

يتولى رئيس كل محكمة توزيع الأعمال على كتابها وتحديد محل كل منهم وتعيين رؤساء الأقلام والكاتب الأول بالمحاكم الجزئية وكذلك ندب الكتاب داخل دائرة المحكمة.ويتولى النائب العام أو رئيس النيابة بالولاية كل فيما يخصه هذه الأعمال بالنسبة لكتاب النيابة التابعين له.

الفصل الثالث المحضرون

مادة 67

شروط تعيين المحضرين:يشترط فيمن يعين محضرا ما يشترط فيمن يعين كاتبا، ويعين المحضر تحت الاختبار لمدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على سنتين

مادة 68

شروط تعيين المحضرين للتنفيذ: يشترط فيمن يعين محضرا للتنفيذ أن يكون قد شغل وظيفة محضر مدة سنتين على الأقل وحسنت الشهادة في حقه وأن يكون قد نجح في مسابقة يختبر فيها تحريريا وشفويا أمام اللجنة المنصوص عليها في المادة ٦٤ من هذا القانون.

مادة 69

قرار التعيين يكون تعيين المحضر بن ونقلهم وترقيتهم ومنحهم العلاوات بقرار من ناظر والنقل والترقية العدل بناء على ما تقترحه اللجنة المنصوص عليها في المادة السابقة

مادة 70

توزيع الاعمال:

يتولى رئيس كل محكمة تحديد محل عمل المحضرين وندبهم داخل دائرة المحكمة وكذلك تعيين المحضرين الأول بالمحاكم الجزئية

الفصل الرابع المترجمون

مادة 71

المترجمون: 

يعين بكل محكمة العدد اللازم من المترجمين

مادة 72

شروط التعيين:

يشترط فيمن يعين مترجما ما يشترط فيمن يعين كاتبا وأن ينجح في مسابقة يختبر فيها تحريريا وشفويا في اللغة العربية وإحدى اللغات الأجنبية أمام لجنة تتكون من رئيس المحكمة وأحد مستشاريها ومن مترجم يختاره ناظر العدل

مادة 73

قرار التعيين والنقل والترقية: 

يكون تعيين المترجمين ونقلهم ومنحهم العلاوات بقرار من ناظر العدل بناء على ما تقترحه اللجنة المنصوص عليها في المادة السابقة

الفصل الخامس واجبات موظفى المحاكم والنيابة 

مادة 74

اليمين:

يحلف الكتاب والمحضرون والمترجمون أمام هيئة المحكمة التابعين لها في جلسة علنية يمينا بأن يقوموا بأعمال وظائفهم بالأمانة والصدق

مادة 75

واجبات موظفى المحاكم:

موظفو المحاكم يتسلمون الأوراق القضائية الخاصة بأعمال وظائفهم ويحفظونها ويحصلون الرسوم ويراعون تنفيذ قوانين الدمغة والضرائب ويقومون بكل ما تفرضه عليهم القوانين واللوائح والتعليمات والأوامر

ولا يجوز لهم أن يتسلموا أوراقا أو مستندات الا اذا كانت في حافظة بها بيان تشمله وتكون الحافظة مصحوبة بصورة طبق الأصل يوقعها الكاتب بعد مراجعتها والتحقق من مطابقتها للواقع ويردها إلى من قدمها

وعلى كتاب المحاكم والنيابة الذين يحضرون الجلسات أن يحرروا محاضر بكل ما يدور فيها وأن يوقعوها

مادة 76

حظر إذاعة الأسرار:

موظفو المحاكم والنيابة ممنوعون من اذاعة أسرار القضايا وليس لهم أن يطلعوا عليها أحدا غير ذوى الشأن أو من تبيح القوانين أو اللوائح أو التعليمات والأوامر اطلاعهم عليها

مادة 77

الاقامة:

على كل موظف من موظفى المحاكم والنيابة أن يقيم بالجهة التي يؤدى فيها عمله، ولا يجوز له أن يتغيب عنها إلا بإذن من رؤسائه

الفصل السادس تأديب موظفي المحاكم والنيابة

مادة 78

الرقابة موظفي المحاكم والنيابة:

على يعمل كتاب كل محكمة ومترجموها ومستخدموها ونساخوها تحت رقابة كبير كتابها ويعمل محضروها تحت رقابة كبير المحضرين بها والجميع خاضعون لرئيس المحكمة وكذلك يعمل كتاب النهاية تحت رقابة رئيس الكتاب بها وهم جميعا خاضعون لرئيس النيابة وتكون هذه الرقابة فى المحاكم الجزئية للكتاب الأول والمحضرين الاول و رؤساء الأقلام الجنائية ثم القضاة وأعضاء النيابة

مادة 79

الإجراءات التأديبية:

من يخل من موظفى المحاكم والنيابة بواجبات وظيفته أو يأتي ما من شأنه أن يقلل من الثقة اللازم

توافرها في الأعمال القضائية أو يقلل من اعتبار الطبقة المنتمي إليها سواء كان ذلك داخل دور القضاء أو خارجها، تتخذ ضده الإجراءات التأديبية

مادة 80

العقوبات:

لا توقع العقوبات إلا بحكم من مجلس التأديب ومع ذلك فالانذار أو قطع الراتب لمدة أقصاها خمسة عشر يوما يجوز أن يكون بقرار من رؤساء المحاكم بالنسبة إلى الكتاب والمحضرين والمترجمين ومن النائب العام أو من رئيس النيابة فى الولاية كل فيما يخصه بالنسبة إلى كتاب النيابات

مادة 81

مجلس التأديب: 

يشكل مجلس التأديب من رئيس محكمة الاستئناف او مستشار تختاره الجمعية العمومية ومن رئيس النيابة وكبير كتاب المحكمة أو كبير كتاب النيابة او كبير المحضرين حسب الأحوال.فإذا حوكم أحد هؤلاء انتدب ناظر العدل من يحل محله ممن يكونون في درجته على الأقل.

مادة 82

الجهة التي تقيم الدعوى:

تقام الدعوى التأديبية بالنسبة لموظفى المحاكم والنيابات بناء على طلب رئيس المحكمة بالنسبة لموظفى المحاكم وبناء على طلب النائب العام أو رئيس النيابة بالولاية كل فيما يخصه بالنسبة لموظفى النيابات

مادة 83

إجراءات التأديب:

تتضمن ورقة الاتهام التى تعلن بأمر رئيس مجلس التأديب التهم المنسوبة إلى الموظف وبيانا موجزا بالادلة عليها واليوم المحدد للمحاكمة ويحضر المتهم بشخصه أمام المجلس، وله أن يقدم دفاعه كتابة أو أن يوكل عنه محاميا وتجرى المحاكمة في جلسة سرية، وينطق بالقرار الأسباب

مادة 84

 التظلم من قرارات مجلس التأديب: 

يجوز التظلم من قرارات مجلس التأديب أمام دائرة القضاء الإداري بالمحكمة العليا.

الفصل السابع العمال الخارجون عن الهيئة

مادة 85

تعيينهم وترقيتهم وتأديبهم ونقلهم وندبهم: 

يكون تعيين العمال الخارجين عن الهيئة وترقيتهم وتأديبهم من اختصاص رؤساء المحاكم والنائب العام أو رئيس النيابة كل فيما يخصه، وكذلك نقلهم وندبهم كل في دائرة اختصاصه

مادة 86

شروط التعيين:

يشترط فيمن يعين عاملا خارجا عن الهيئة الشروط العامة بتعيين مثله في الحكومة عدا الحجاب و السعاة فيشترط فيهم فضلا عن ذلك القراءة والكتابة.

مادة 87

التاديب: 

لقضاة المحاكم الجزئية ولوكلاء النيابة بها حق توجيه الإنذار وقطع المرتب لغاية خمسة أيام بالنسبة للعمال الخارجين عن الهيئة الموجودين بمحاكمهم كل فيما يخصه.

الباب الرابع المساعدة القضائية

الفصل الأول منح المساعدة القضائية

مادة 88

منح المساعدة:

يمنح الفقراء المساعدة القضائية في القضايا التي يكونون فيها مدعى عليهم أو مدعين، على السواء ليدافعوا عن دعاواهم فيها أمام المحاكم ويجوز منح هذه المساعدة للهيئات الاعتبارية التقى غرضها الإحسان أو – تعليم الفقراء.

ماةة 89

شروط المنح: 

تمنح المساعدة القضائية فى الدعاوى المدنية ولو رفعت أثناء السير في الدعوى الجنائية وشروط منحها هي حالة الفقر واحتمال كسب القضية.ولا يقصد بحالة الفقر أن يكون الطالب في عوز تام بل أن يكون في حالة لا يستطيع معها تحمل مصاريف القضية وتعتبر حالة الفقر ثابتة بالنسبة لليبيين بشهادات تعطيها السلطات الإدارية المحلية، وبالنسبة الأجانب، بتقديم شهادات من قنصليات الدول التي يتبعونها.

الفصل الثاني إجراءات منح المساعدة القضائية

مادة 90

لجنة منح المساعدة: 

منح المساعدة القضائية تقرره لجنة مؤلفة بكل من محاكم الاستئناف والمحاكم الابتدائية من مستشار أو قاض، رئيسا، ومن عضو من أعضاء النيابة ومندوب عن نقابة المحامين، أعضاء

مادة 91

إجراءات طلب المساعدة:

على من يريد الحصول على المساعدة القضائية أن يقدم طلبا بذلك الى اللجنة محررا على ورق غير مدموغ يوضح فيه ظروف قضيته والأسباب التي يبنى عليها دعواه أو دفاعه

مادة 92

اجتماعات اللجنة: 

تنعقد اللجنة في الأيام التي يحددها رئيسها وتصدر القرارات بأغلبية الأصوات وفي حالة الاستعجال يمنح الرئيس بصفة مؤقتة على أن يعرض الأمر على اللجنة في أول اجتماع وفى حالة قبول طلب المساعدة يعين للطالب محام لتولى الدفاع

الفصل الثالث آثار المساعدة القضائية

مادة 93

أثار منح المساعدة القضائية: 

تترتب على المساعدة القضائية الآثار الآتية:

  1. الدفاع المجانى فى القضية أو المسألة التي منحت عنها المساعدة مع حفظ حق المحامي في مطالبة الخصم الذى يحكم عليه بالمصاريف والأتعاب المستحقة له.
  2. قيد الرسوم المستحقة خصما على الخزانة
  3. الإعفاء من رسوم كافة الإجراءات القضائية والإدارية التي يقتضيها موضوع المساعدة مع حفظ الحق في الرجوع بها ضد الخصم الذي يحكم عليه بالمصاريف أو ضد الشخص نفسه الذي منح المساعدة اذا مازالت عنه في حالة الفقر بسبب كسب دعواه أو لأى سبب آخر.
  4. قيام الخزانة بصرف بدل السفر والإقامة لرجال القضاء والموظفين ورجال الضبط العموميين وعند الاقتضاء لمحامى من منح المساعدة بناء على تصريح من لجنة المساعدة القضائية، وكذا صرف ماقد تستدعيه أعمال الخبرة وسماع الشهود حفظ الحق في الرجوع بكل ذلك على من يلزم كالمبين في الفقرة السابقة.
  5. مجانية النشر الذى يستلزمه موضوع المساعدة في الجرائد المقررة للنشر القضائي.

مادة 94

الحكم بالمصاريف: 

الذي يصدر بإلزام الخصم بالمصاريف ينفذ لصالح الخزانة ولا تدخل في المصاريف التي تختص بها الخزانة أتعاب المحامين فهى من حق هؤلاء خاص

الفصل الرابع الحرمان من المساعدة القضائية 

مادة 95

الحرمان من المساعدة:

إذا ظهر أثناء سير القضية أن دعوى الشخص الذى منح المساعدة القضائية لا تستند إلى أساس من الصحة أو اذا اتضح أن هذا الشخص يستعين في قضيته بمحام آخر غير الذي عينته له اللجنة أو أن حالة الفقر قد زالت عنه، جاز للخصم أو للمحامى المعين من قبل اللجنة أو للنيابة العامة التقدم الى اللجنة بطلب حرمانه من المساعدة

مادة 96

آثار الحرمان: 

يترتب على الحرمان من المساعدة القضائية جعل جميع المصاريف بكافة أنواعها السابق إعفاء الطالب منها مستحقة الأداء فورا

الباب الخامس المحامون

الفصل الأول مهنة المحاماة

مادة 97

المحامون:

المحامون هم مساعدو العدالة ومكملوها الذين لا يستغنى عنهم.و مهمتهم الدفاع عن صالح المتقاضين باللسان والقلم، بالمرافعة عنهم ومدهم بالمشورة.ومزاولة هذه المهنة ينظمها قانون المحامين

الفصل الثاني نقابة المحامين

مادة 98

مجلس النقابة: 

يكون للمحامين في المملكة الليبية المتحدة نقابة تتكون من جميع المحامين المقيدين في جداول المحامين بالولايات الثلاث، وتكون لها شخصية اعتبارية.

ويمثلها مجلس يتكون من ثلاثة محامين يختارون عن كل ولاية من قبل مجالس النقابات الفرعية ويختارون من بينهم نقيبا ووكيلا وأمينا

مادة 99

النقابات الفرعية: يكون في كل ولاية نقابة فرعية تتكون من جميع المحامين المقيدين في جدول المحامين بالولايات ويكون لها لجنة تنفيذية تتكون من خمسة أعضاء تختارهم الجمعية العمومية للمحامين في الولايات وتختار اللجنة من بين أعضائها رئيسا وأمينا.

مادة 100

اختصاص مجلس النقابة: 

يختص مجلس النقابة العامة بما يأتي:

  1.  وضع اللائحة الداخلية لنقابة المحامين ومجلس النقابة وتنظيم الصلة بين النقابة العامة والنقابات الفرعية بما يحقق التعاون بينها
  2. وضع ميزانية الإيرادات والمصروفات وفحص الحسابات وإقرارها.
  3. رعاية حقوق المحامين ومصالحهم والعمل على المحافظة على كرامة المهنة
  4. تمثيل نقابة المحامين في الداخل والخارج و دعوتها للاجتماع كلما لزم الأمر وتعين من ينوب عنها في اللجان التي نصت عليها القوانين

مادة 101

اختصاص اللجنة التنفيذية: 

تختص اللجنة التنفيذية للنقابة الفرعية بما يأتي:

  1. وضع اللائحة الداخلية للنقابة الفرعية وللجنة التنفيذية وعرضها على مجلس النقابة العامة لإقرارها
  2. الوساطة في كل نزاع بين المحامين و موكليهم متى طلب منها ذلك وتقدير الاتعاب عند الاختلاف على قيمتها
  3. الوساطة بين المحامين في كل نزاع يتصل بالمهنة
  4. الاضطلاع الأعمال والواجبات التي يحيلها عليها مجلس النقابة العامة خاصة بشئون المحامين في الولاية
  5. النيابة فى مجلس النقابة العامة في الدفاع عن حقوق المحامين ومصالحهم.
  6.  دعوة الجمعية العمومية للنقابة الفرعية الاجتماع سنويا وكلما دعا الأمر

مادة 102

مالية النقابة:

تحدد الاشتراكات السنوية وطريقة جمعها وتوزيعها بين النقابة العامة والنقابات الفرعية وأوجه الصرف بقرار من وزير العدل بعد أخذ رأى نظار العدل ومجلس النقابة العامة.

جدول كادر رجال القضاء والنيابة

مساعد نيابة275335بعلاوة سنوية 12 جنيها
عضو نيابة من الدرجة الثالثة37542015
عضو نيابة من الدرجة الثانية40044515
قاضي جزئي (ب)40044515
قاضي جزئي (أ)45055020
وكيل نيابة أولى60070020
قاضی کلی60070020
وكيل محكمة كلية65073020
رئيس محكمة كلية80090025
مستشار استئناف أو رئيس نيابة الولاية950110030
وكيل استئناف1150
رئيس استئناف1300
المفتى أو النائب العام1600