أدوات الوصول

Skip to main content

مرسوم ملکی بتعديل قانون المحامين

نشر في

مرسوم ملکی بتعديل قانون المحامين

نحن إدريس الأول، ملك المملكة الليبية المتحدة

بعد الاطلاع 

  • على المادة 64 من الدستور،
  • وعلى قانون المحامين رقم 4 لسنة 1952،
  • وبناء على ما عرضه علينا وزير العدل وموافقة رأي مجلس الوزراء،

رسمنا بما هو

المادة 1

حكم انتقال

  1. المحامون المرخص لهم بالمرافعة أمام المحاكم الشرعية قبل نفاذ قانون نظام القضاء لسنة 1945 تسرى رخصهم بالنسبة الى دوائر الأحوال الشخصية للمسلمين في ظل القانون المذكور، ويجوز منحهم رخصا لمزاولة المحاماة أمام الدوائر الأخرى متى توفرت فيهم الشروط المنصوص عليها في قانون المحامين·
  2. المحامون المرخص لهم بالمرافعة أمام المحاكم المدنية أو الجنائية قبل نفاذ قانون نظام القضاء تظل رخصهم سارية ولا تخولهم حق المرافعة أمام دوائر الأحوال الشخصية للمسلمين، على أنه يجوز الترخيص لهم بذلك وفقا للمادة التالية.

المادة 2

  1. كل ترخيص يعطى لمزاولة المحاماة بمقتضى قانون المحامين يخول المحامى المرافعة أمام دوائر الاحوال المرخص حق المرافعة أمام أية دائرة من دوائر المحكمة المرخص له بالمرافعة الشخصية أمامها، على أنه يشترط لجواز المرافعة أمام دوائر الأحوال الشخصية للمسلمين فضلا عما يوجبه قانون المحامين واللوائح الصادرة بمقتضاه أن يكون المحامى قد تلقى دراسة في الشريعة الإسلامية في أحد المعاهد الدينية أو كليات الحقوق أو في غيرها من المعاهد التي تعتمدها لجنة تشكل بقرار من وزير العدل، أو أن يؤدى امتحانا في المواد الشرعية المطبقة أمام المحاكم الليبية، وتتبع بشأن ذلك الأمتحان أحكام المادة 3 من القانون
  2. يلغى نص البند ج من المادة 10 من قانون المحامين

المادة 3

على وزير العدل تنفيذ هذا المرسوم ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة التنفيذ الرسمية.

  • ادریس
  • صدر بدار اليمن فى 17 من محرم سنة 1374 هـ.
  • الموافق 15 من سبتمبر سنة 1954 م.
  • عبد الرحمن الفهود
  • وزير العدل
  • بأمر الملك
  • مصطفى بن عليم
  • رئيس مجلس الوزراء

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

  • طلب وثيقة قانونية

    سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.

  • إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
    Suggestion
    أختر نوع التصحيح
    املأ بريدك الإلكتروني. هذا حقل اختياري في حالة رغبتنا في التواصل معك فيما يتعلق بتعليقاتك.

  • ملاحظة

    نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.