مرسوم ملکی بتعديل النظام الأساسي للمؤسسة الليبية العامة للتنمية والاستقرار
- نوع التشريع: المراسيم
- تاريخ: 3 سبتمبر 1958
- رقم التشريع: 00
- الجهة المُصدِرة: إدريس الأول
- الحالة: ملغى (إلغاء كلي)
- ذات الصلة: النظام المالي
مرسوم ملکی بتعديل النظام الأساسي للمؤسسة الليبية العامة للتنمية والاستقرار
نحن ادريس الاول ملك المملكة الليبية المتحدة
بعد الاطلاع
- على المادة 64 من الدستور.
- وعلى المرسوم الملكي الصادر في 8 ديسمبر 1953 بشأن المؤسسة الليبي العامة للتنمية والاستقرار.
- وبناء على ما عرضه علينا وزير المالية وموافقة رأي مجلس الوزراء.
رسمنا بما هو آت
مادة 1
يعدل رقم 1،000،000 جنيه ليبي الوارد في الفقرة 3 من المادة 3 من النظام الأساسي للمؤسسة الليبية العامة للتنمية والاستقرار بحيث يصبح رقم 250.000 جنيه لیبی.
مادة 2
على وزير المالية تنفيذ هذا المرسوم.
- صدر بدار اليمن العامرة في 19 صفر سنة 1378 هـ.
- الموافق 3 سبتمبر سنة 1958 م
- ادریس
- بامر الملك
- مفتاح عریقیب
- وزير المالية
- عبد المجيد كعبار
- رئيس مجلس الوزراء
إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.
نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.