مرسوم ملکی بتعديل النظام الأساسي للمؤسسة الليبية العامة للتنمية والاستقرار
نحن ادريس الاول ملك المملكة الليبية المتحدة
بعد الاطلاع
- على المادة 64 من الدستور.
- وعلى المرسوم الملكي الصادر في 8 ديسمبر 1953 بشأن المؤسسة الليبي العامة للتنمية والاستقرار.
- وبناء على ما عرضه علينا وزير المالية وموافقة رأي مجلس الوزراء.
رسمنا بما هو آت
مادة 1
يعدل رقم 1،000،000 جنيه ليبي الوارد في الفقرة 3 من المادة 3 من النظام الأساسي للمؤسسة الليبية العامة للتنمية والاستقرار بحيث يصبح رقم 250.000 جنيه لیبی.
مادة 2
على وزير المالية تنفيذ هذا المرسوم.
- صدر بدار اليمن العامرة في 19 صفر سنة 1378 هـ.
- الموافق 3 سبتمبر سنة 1958 م
- ادریس
- بامر الملك
- مفتاح عریقیب
- وزير المالية
- عبد المجيد كعبار
- رئيس مجلس الوزراء