مرسوم ملکی بتعديل المادة 54 من قانون الجيش الليبى
نحن ادريس الاول ملك المملكة الليبية المتحدة
بعد الاطلاع
رسمنا ما هو آت
المادة 1
تعدل المادة 54 من المرسوم الملكي الصادر فى 16 يناير سنة 1956 الخاص بقانون الجيش الليبي على النحو الآتي:
مادة 54 – 1
يستمر العمل بالمرسوم الملكي الصادر في 2 محرم سنة 1375 الموافق 22 أغسطس 1955 بشأن المتخرجين من الكليات العسكرية وذلك لمدة ثلاث سنوات تبدأ من تاريخ صدوره ويلغى كل حكم آخر يخالف أحكام هذا القانون.
المادة 2
على وزير الدفاع تنفيذ هذا المرسوم.ويعمل به ابتداء من تاريخ سريان قانون الجيش الليبي المشار إليه.