مرسوم ملکی بتعديل المادة 54 من قانون الجيش الليبى
نحن ادريس الاول ملك المملكة الليبية المتحدة
بعد الاطلاع
- على المواد 36 و 64 و 68 و 194 من الدستور.
- وعلى المرسوم الملكي الصادر في 3 جمادى الثاني سنة 1375 الموافق 16 يناير 1956 الخاص بقانون الجيش الليبي·
- وبناء على ما عرضه علينا وزير الدفاع وموافقة رأي مجلس الوزراء.
رسمنا ما هو آت
المادة 1
تعدل المادة 54 من المرسوم الملكي الصادر فى 16 يناير سنة 1956 الخاص بقانون الجيش الليبي على النحو الآتي:
مادة 54 – 1
يستمر العمل بالمرسوم الملكي الصادر في 2 محرم سنة 1375 الموافق 22 أغسطس 1955 بشأن المتخرجين من الكليات العسكرية وذلك لمدة ثلاث سنوات تبدأ من تاريخ صدوره ويلغى كل حكم آخر يخالف أحكام هذا القانون.
المادة 2
على وزير الدفاع تنفيذ هذا المرسوم.ويعمل به ابتداء من تاريخ سريان قانون الجيش الليبي المشار إليه.
- صدر بقصر دار السلام بطبرق في 18 صفر سنة 1376 هـ
- الموافق 23 سبتمبر سنة 1956 م
- ادریس
- بامر الملك
- على جعودة
- خليل القلال
- وزير الدفاع
- رئيس مجلس الوزراء بالنيابة