مرسوم ملکی بتعديل المادة 54 من قانون الجيش الليبى

التاريخ: 24 يونيو 2025

مرسوم ملکی بتعديل المادة 54 من قانون الجيش الليبى

نحن ادريس الاول ملك المملكة الليبية المتحدة

بعد الاطلاع 

رسمنا ما هو آت

المادة 1

تعدل المادة 54 من المرسوم الملكي الصادر فى 16 يناير سنة 1956 الخاص بقانون الجيش الليبي على النحو الآتي:

مادة 54 – 1

يستمر العمل بالمرسوم الملكي الصادر في 2 محرم سنة 1375 الموافق 22 أغسطس 1955 بشأن المتخرجين من الكليات العسكرية وذلك لمدة ثلاث سنوات تبدأ من تاريخ صدوره ويلغى كل حكم آخر يخالف أحكام هذا القانون.

المادة 2

على وزير الدفاع تنفيذ هذا المرسوم.ويعمل به ابتداء من تاريخ سريان قانون الجيش الليبي المشار إليه.

ls.org.ly