مرسوم ملکی بتشكيل الوزارة
16 أكتوبر 1960
- نوع التشريع: المراسيم
- تاريخ: 16 أكتوبر 1960
- رقم التشريع: 00
- الجهة المُصدِرة: إدريس الأول
- الحالة: ساري (نافذ)
- القطاع: سيادي
- ذات الصلة: الوزارات
مرسوم ملکی بتشكيل الوزارة
نحن ادريس الاول ملك المملكة الليبية المتحدة.
- بعد الاطلاع على المواد 72، 78، 80، 85 من الدستور،
- وبناء على ما عرضه علينا رئيس الوزراء،
رسمنا بما يلى:
المادة 1
يعين:
- السيد، محمد عثمان الصيد – رئيسا للوزراء
- السيد، عبد الرحمن القلهود – وزيرا للعدل
- السيد، سالم القاضي – وزيرا للمالية
- السيد، عبد القادر العلام – وزيرا للخارجية
- السيد، محمد ابو دجاجة – وزيرا للزراعة
- السيد، وهبي البوري – وزيرا للدولة
- السيد، أحمد الحصأثرى – وزيرا للدفاع
- السيد، محمود البشتي – وزيرا للمعارف
- السيد، أحمد عون سوف – وزيرا للمواصلات
- السيد، عبد القادر البدرية – وزيرا للاقتصاد الوطني
- السيد، سالم الصادق – وزيرا للصحة
- السيد، حسن ظافر بركان – وزيرا للدعاية والنشر
- السيد، فؤاد الكعبازي – وزيرا للدولة
- السيد، طايع البيجو – وزير العمل والشئون الاجتماعية
المادة 2
على رئيس مجلس الوزراء تنفيذ هذا المرسوم ويعمل به من تاريخ صدوره.
- ادریس
- صدر بقصر دار السلام العامرة بطبرق فى 25 ربيع ثاني سنة 1380 ه
- الموافق 16 اکتوبر سنة 1960م.
- بامر الملك
- محمد عثمان
- رئيس مجلس الوزراء
إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
طلب وثيقة قانونية
سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.
ملاحظة
نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.