مرسوم ملکی بتشكيل الوزارة
نحن ادريس الاول ملك المملكة الليبية المتحدة.
رسمنا بما يلى:
المادة 1
يعين:
المادة 2
على رئيس مجلس الوزراء تنفيذ هذا المرسوم ويعمل به من تاريخ صدوره.