Skip to main content

مرسوم ملکی بتشكيل الوزارة

16 أكتوبر 1960

مرسوم ملکی بتشكيل الوزارة

نحن ادريس الاول ملك المملكة الليبية المتحدة.

  • بعد الاطلاع على المواد 72، 78، 80، 85 من الدستور، 
  • وبناء على ما عرضه علينا رئيس الوزراء،

رسمنا بما يلى:

المادة 1

يعين:

  1. السيد، محمد عثمان الصيد – رئيسا للوزراء
  2. السيد، عبد الرحمن القلهود – وزيرا للعدل
  3. السيد، سالم القاضي – وزيرا للمالية
  4. السيد، عبد القادر العلام – وزيرا للخارجية
  5. السيد، محمد ابو دجاجة – وزيرا للزراعة 
  6. السيد، وهبي البوري – وزيرا للدولة 
  7. السيد، أحمد الحصأثرى – وزيرا للدفاع 
  8. السيد، محمود البشتي – وزيرا للمعارف
  9. السيد، أحمد عون سوف – وزيرا للمواصلات
  10. السيد، عبد القادر البدرية – وزيرا للاقتصاد الوطني
  11. السيد، سالم الصادق – وزيرا للصحة
  12. السيد، حسن ظافر بركان – وزيرا للدعاية والنشر
  13. السيد، فؤاد الكعبازي – وزيرا للدولة
  14. السيد، طايع البيجو – وزير العمل والشئون الاجتماعية

المادة 2

على رئيس مجلس الوزراء تنفيذ هذا المرسوم ويعمل به من تاريخ صدوره.

  • ادریس
  • صدر بقصر دار السلام العامرة بطبرق فى 25 ربيع ثاني سنة 1380 ه
  • الموافق 16 اکتوبر سنة 1960م.
  • بامر الملك
  • محمد عثمان
  • رئيس مجلس الوزراء