مرسوم ملکی بتشكيل الوزارة
نحن ادريس الاول ملك المملكة الليبية المتحدة.
- بعد الاطلاع على المواد 72، 78، 80، 85 من الدستور،
- وبناء على ما عرضه علينا رئيس الوزراء،
رسمنا بما يلى:
المادة 1
يعين:
- السيد، محمد عثمان الصيد – رئيسا للوزراء
- السيد، عبد الرحمن القلهود – وزيرا للعدل
- السيد، سالم القاضي – وزيرا للمالية
- السيد، عبد القادر العلام – وزيرا للخارجية
- السيد، محمد ابو دجاجة – وزيرا للزراعة
- السيد، وهبي البوري – وزيرا للدولة
- السيد، أحمد الحصأثرى – وزيرا للدفاع
- السيد، محمود البشتي – وزيرا للمعارف
- السيد، أحمد عون سوف – وزيرا للمواصلات
- السيد، عبد القادر البدرية – وزيرا للاقتصاد الوطني
- السيد، سالم الصادق – وزيرا للصحة
- السيد، حسن ظافر بركان – وزيرا للدعاية والنشر
- السيد، فؤاد الكعبازي – وزيرا للدولة
- السيد، طايع البيجو – وزير العمل والشئون الاجتماعية
المادة 2
على رئيس مجلس الوزراء تنفيذ هذا المرسوم ويعمل به من تاريخ صدوره.
- ادریس
- صدر بقصر دار السلام العامرة بطبرق فى 25 ربيع ثاني سنة 1380 ه
- الموافق 16 اکتوبر سنة 1960م.
- بامر الملك
- محمد عثمان
- رئيس مجلس الوزراء