مرسوم ملکی بترقية ضباط في قوة حرس الجمارك
نحن ادريس الاول ملك المملكة الليبية
رسمنا بما هو آت
المادة 1
يرقى الى رتبة كبير مفتشين، مساعد كبير المفتشين احمد على جعودة.
المادة 2
يرقى الى رتبة مساعد كبير مفتشين المفتش اول الصالحين احمد زواوه.
المادة 3
يرقى الى رتبة مفتش أول كل من:
المادة 4
يرقى إلى رتبة مفتش كل من:
المادة 5
على وزير المالية تنفيذ هذا المرسوم، ويعمل به من تاریخ صدوره.