أدوات الوصول

Skip to main content

مرسوم ملکی بتشكيل الوزارة الجديدة

نشر في

مرسوم ملکی بتشكيل الوزارة الجديدة

نحن ادريس الاول ملك المملكة الليبية

  • بعد الاطلاع على المواد 72 و 78 و 85 من الدستور.
  • وعلى أمرنا الصادر بتاريخ 22 يناير سنة 1964 بتكليف السيد، محمود المنتصر بتشكيل الوزارة.

رسمنا بما يلى

المادة 1

تشكل الوزارة على النحو الآتي:

  1. السيد، محمود المنتصر – رئيسا للوزراء ووزيرا للداخلية
  2. السيد، إبراهيم بن شعبان – وزيرا للصناعة
  3. السيد، أبو بكر نعامة – وزيرا للدولة
  4. السيد، علي العنيزى – وزيرا لشئون البترول .
  5. السيد، سالم لطفي القاضي – وزيرا للمالية والاقتصاد الوطني
  6. السيد، حسين مازق – وزيرا للخارجية
  7. السيد، حسن ظافر بركان – وزير للأنباء والإرشاد
  8. السيد، حامد العبيدي – وزيرا للتخطيط والتنمية
  9. السيد، ونيس القذافي – وزيرا للعمل والشؤون الاجتماعية .
  10. السيد، سيف النصر عبد الجليل – وزيرا للدفاع
  11. السيد، أحمد البشتي – وزيرا للصحة.
  12. السيد، عمر الباروني – وزيرا للدولة
  13. السيد، محمد الميت – وزيرا للمعارف
  14. السيد، عبد الحميد البكوش – وزيرا للعدل
  15. السيد، محمد بك درنة – وزيرا للزراعة والثروة الحيوانية
  16. السيد، حسين بالعون – وزيراً للمواصلات والأشغال العامة

المادة 2

على رئيس الوزراء تنفيذ هذا المرسوم ويعمل به من تاريخ صدوره.

  • صدر بقصر الخلد العامر بطرابلس في 7 رمضان سنة 1383 هـ 
  • الموافق 22 يناير سنة 1964م
  • ادریس
  • بأمر الملك محمود المنتصر
  • رئيس مجلس الوزراء
  • طلب وثيقة قانونية

    سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.

  • إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
    Suggestion
    أختر نوع التصحيح
    املأ بريدك الإلكتروني. هذا حقل اختياري في حالة رغبتنا في التواصل معك فيما يتعلق بتعليقاتك.

  • ملاحظة

    نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.