مرسوم ملکی بترقية ضباط في قوة حرس الجمارك

التاريخ: 20 أبريل 2025

مرسوم ملکی بترقية ضباط في قوة حرس الجمارك

نحن ادريس الاول ملك المملكة الليبية

رسمنا بما هو آت

المادة 1

يرقى الى رتبة كبير مفتشين، مساعد كبير المفتشين احمد على جعودة.

المادة 2

يرقى الى رتبة مساعد كبير مفتشين المفتش اول الصالحين احمد زواوه.

المادة 3

يرقى الى رتبة مفتش أول كل من:

  1. المفتش اللافي محمد عيسى
  2. المفتش رمضان محمد زقلام 
  3. المفتش مخزوم مسعود الامين

المادة 4

يرقى إلى رتبة مفتش كل من:

  1. مساعد المفتش خالد محمد سبخة
  2. مساعد المفتش على محمد العيان 
  3. مساعد المفتش جحا يوسف لا بيرى
  4. مساعد المفتش محمد احمد الواعر
  5. مساعد المفتش عمر منصور حبيل
  6. مساعد المفتش الطاهر الفقيه على

المادة 5

على وزير المالية تنفيذ هذا المرسوم، ويعمل به من تاریخ صدوره.

ls.org.ly