مرسوم ملکی بترقية ضباط في قوة حرس الجمارك
نحن ادريس الاول ملك المملكة الليبية
- بعد الاطلاع على المادتين 1 و 3 من قانون حرس الجمارك رقم 3 لسنة 1962.
- وبناء على ما عرضه علينا وزير المالية وموافقة رأي مجلس الوزراء.
رسمنا بما هو آت
المادة 1
يرقى الى رتبة كبير مفتشين، مساعد كبير المفتشين احمد على جعودة.
المادة 2
يرقى الى رتبة مساعد كبير مفتشين المفتش اول الصالحين احمد زواوه.
المادة 3
يرقى الى رتبة مفتش أول كل من:
- المفتش اللافي محمد عيسى
- المفتش رمضان محمد زقلام
- المفتش مخزوم مسعود الامين
المادة 4
يرقى إلى رتبة مفتش كل من:
- مساعد المفتش خالد محمد سبخة
- مساعد المفتش على محمد العيان
- مساعد المفتش جحا يوسف لا بيرى
- مساعد المفتش محمد احمد الواعر
- مساعد المفتش عمر منصور حبيل
- مساعد المفتش الطاهر الفقيه على
المادة 5
على وزير المالية تنفيذ هذا المرسوم، ويعمل به من تاریخ صدوره.
- صدر بطرابلس في 28 شعبان 1383 هـ.
- الموافق 13 يناير 1964 م.
- منصور قداره
- وزير المالية
- ادریس
- بأمر الملك
- منصور قدارة
- رئيس مجلس الوزراء بالوكالة