مرسوم ملکی بترقية ضباط في الجيش الليبي
نحن ادريس الاول ملك المملكة الليبية
بعد الاطلاع
رسمنا بما هو آت
المادة 1
يرقى الى رتبة زعيم العقيد السنوسي شمس الدين.
المادة 2
يرقى إلى رتبة مقدم كل من:
المادة 3
يرقى الى رتبة رائد الرئيس يوسف سالم شعيب.
المادة 4
يرقى إلى رتبة رئيس كل من:
المادة 5
يرقى الى رتبة ملازم أول الملازم ثان على عبد الحميد الجهمي.
المادة 6
على وزير الدفاع تنفيذ هذا المرسوم، ويعمل به اعتبارا من 24 ديسمبر سنة 1964م.