مرسوم ملکی بترقية ضباط في الجيش الليبي
- نوع التشريع: المراسيم
- تاريخ: 23 ديسمبر 1964
- رقم التشريع: 00
- الجهة المُصدِرة: إدريس الأول
- الحالة: ساري (نافذ)
- القطاع: الدفاع
- ذات الصلة: الجيش
مرسوم ملکی بترقية ضباط في الجيش الليبي
نحن ادريس الاول ملك المملكة الليبية
بعد الاطلاع
- على المادة 68 من الدستور.
- وعلى المادتين 12 و 19 من قانون الجيش الليبي.
- وبناء على ما عرضه علينا وزير الدفاع وموافقة رأي مجلس الوزراء.
رسمنا بما هو آت
المادة 1
يرقى الى رتبة زعيم العقيد السنوسي شمس الدين.
المادة 2
يرقى إلى رتبة مقدم كل من:
- الرائد عثمان عباس القاضي.
- الرائد حسين الشريف.
المادة 3
يرقى الى رتبة رائد الرئيس يوسف سالم شعيب.
المادة 4
يرقى إلى رتبة رئيس كل من:
- الملازم أول، صلاح الدين الهنشيري
- الملازم اول، مصطفی نوری
- الملازم أول، محمد عبد الكريم خير الله
- الملازم أول، خالد سليمان حلب
- الملازم أول، محمود محمد سعد
- الملازم أول، عاشور صالح شنيبة
- الملازم أول، عمر الطيب الجامعي
- الملازم أول، عوض احمد خفاجة
- الملازم اول، نهیم توفيق الجربي
المادة 5
يرقى الى رتبة ملازم أول الملازم ثان على عبد الحميد الجهمي.
المادة 6
على وزير الدفاع تنفيذ هذا المرسوم، ويعمل به اعتبارا من 24 ديسمبر سنة 1964م.
- ادریس
- بامر الملك
- صدر بقصر دار السلام العامرة فى 19 شعبان سنة 1384هـ.
- الموافق 23 ديسمبر سنة 1964م.
- عبد السلام بسیکری
- وزير الدفاع
- محمود المنتصر
- رئيس مجلس الوزراء
إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.
نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.