أدوات الوصول

Skip to main content

مرسوم ملکی بترقية ضباط في الجيش الليبي

23 ديسمبر 1964

مرسوم ملکی بترقية ضباط في الجيش الليبي

نحن ادريس الاول ملك المملكة الليبية

بعد الاطلاع 

  • على المادة 68 من الدستور.
  • وعلى المادتين 12 و 19 من قانون الجيش الليبي.
  • وبناء على ما عرضه علينا وزير الدفاع وموافقة رأي مجلس الوزراء.

رسمنا بما هو آت

المادة 1

يرقى الى رتبة زعيم العقيد السنوسي شمس الدين.

المادة 2

يرقى إلى رتبة مقدم كل من:

  • الرائد عثمان عباس القاضي.
  • الرائد حسين الشريف.

المادة 3

يرقى الى رتبة رائد الرئيس يوسف سالم شعيب.

المادة 4

يرقى إلى رتبة رئيس كل من:

  • الملازم أول، صلاح الدين الهنشيري 
  • الملازم اول، مصطفی نوری
  • الملازم أول، محمد عبد الكريم خير الله 
  • الملازم أول، خالد سليمان حلب 
  • الملازم أول، محمود محمد سعد
  • الملازم أول، عاشور صالح شنيبة
  • الملازم أول، عمر الطيب الجامعي
  • الملازم أول، عوض احمد خفاجة
  • الملازم اول، نهیم توفيق الجربي

المادة 5

يرقى الى رتبة ملازم أول الملازم ثان على عبد الحميد الجهمي.

المادة 6

على وزير الدفاع تنفيذ هذا المرسوم، ويعمل به اعتبارا من 24 ديسمبر سنة 1964م.

  • ادریس
  • بامر الملك
  • صدر بقصر دار السلام العامرة فى 19 شعبان سنة 1384هـ.
  • الموافق 23 ديسمبر سنة 1964م.
  • عبد السلام بسیکری
  • وزير الدفاع
  • محمود المنتصر
  • رئيس مجلس الوزراء
Review Your Cart
0
Add Coupon Code
Subtotal
Total Installment Payments
Bundle Discount