مرسوم ملکی بترقية ضباط في الجيش الليبي

التاريخ: 11 أبريل 2025

مرسوم ملکی بترقية ضباط في الجيش الليبي

نحن ادريس الاول ملك المملكة الليبية

بعد الاطلاع 

رسمنا بما هو آت

المادة 1

يرقى الى رتبة زعيم العقيد السنوسي شمس الدين.

المادة 2

يرقى إلى رتبة مقدم كل من:

المادة 3

يرقى الى رتبة رائد الرئيس يوسف سالم شعيب.

المادة 4

يرقى إلى رتبة رئيس كل من:

المادة 5

يرقى الى رتبة ملازم أول الملازم ثان على عبد الحميد الجهمي.

المادة 6

على وزير الدفاع تنفيذ هذا المرسوم، ويعمل به اعتبارا من 24 ديسمبر سنة 1964م.

ls.org.ly