مرسوم ملکی بترقية ضباط في الجيش الليبي
نحن ادريس الاول ملك المملكة الليبية
بعد الاطلاع
- على المادة 68 من الدستور.
- وعلى المادتين 12 و 19 من قانون الجيش الليبي.
- وبناء على ما عرضه علينا وزير الدفاع وموافقة رأي مجلس الوزراء.
رسمنا بما هو آت
المادة 1
يرقى الى رتبة زعيم العقيد السنوسي شمس الدين.
المادة 2
يرقى إلى رتبة مقدم كل من:
- الرائد عثمان عباس القاضي.
- الرائد حسين الشريف.
المادة 3
يرقى الى رتبة رائد الرئيس يوسف سالم شعيب.
المادة 4
يرقى إلى رتبة رئيس كل من:
- الملازم أول، صلاح الدين الهنشيري
- الملازم اول، مصطفی نوری
- الملازم أول، محمد عبد الكريم خير الله
- الملازم أول، خالد سليمان حلب
- الملازم أول، محمود محمد سعد
- الملازم أول، عاشور صالح شنيبة
- الملازم أول، عمر الطيب الجامعي
- الملازم أول، عوض احمد خفاجة
- الملازم اول، نهیم توفيق الجربي
المادة 5
يرقى الى رتبة ملازم أول الملازم ثان على عبد الحميد الجهمي.
المادة 6
على وزير الدفاع تنفيذ هذا المرسوم، ويعمل به اعتبارا من 24 ديسمبر سنة 1964م.
- ادریس
- بامر الملك
- صدر بقصر دار السلام العامرة فى 19 شعبان سنة 1384هـ.
- الموافق 23 ديسمبر سنة 1964م.
- عبد السلام بسیکری
- وزير الدفاع
- محمود المنتصر
- رئيس مجلس الوزراء