Skip to main content

مرسوم ملکی بترقية ضباط فى الجيش الليبى واحالتهم الى الخدمة المدنية

8 أغسطس 1966

مرسوم ملکی بترقية ضباط فى الجيش الليبى واحالتهم الى الخدمة المدنية

نحن ادريس الاول ملك المملكة الليبية

  • بعد الاطلاع على المادة 68 من الدستور،
  • وعلى المادتين 12 و 19 من المرسوم الملكي بقانون بشأن الجيش الليبي الصادر في 3 يوليو سنة 1961،
  • وعلى قانون الخدمة المدنية الصادر بالمرسوم الملكي بقانون رقم 19 لسنة 1964، 
  • وبناء على ما عرضه علينا وزير الدفاع وموافقة رأي مجلس الوزراء،

رسمنا بما هو آت

مادة 1

يرقى إلى رتبة مقدم كل من:

  1. الرائد، محمد عبد المولى
  2. الرائد، فرج الصالحين

مادة 2

يرقى الى رتبة رئيس الملازم، أول عبد السلام سعد.

مادة 3

ينقل الضباط المذكورون في المادتين 1 و 2 إلى وظائف عامة بالخدمة المدنية بالحكومة على الدرجات المعادلة للرتب المرقين إليها.

مادة 4

على وزير الدفاع والدولة لشئون الخدمة المدنية تنفيذ هذا المرسوم ويعمل به من تاريخ صدوره.

  • ادریس
  • صدر بقصر دار السلام العامر بطبرق في 21 ربيع الثاني 1386هـ.
  •  الموافق 8 أغسطس 1966 م
  • بأمر الملك
  • وزير الدفاع
  • عبد الله سكتة
  • وزير الدولة لشئون الخدمة المدنية 
  • سالم لطفي القاضي
  • رئيس مجلس الوزراء بالوكالة