مرسوم ملکی بترقية ضباط فى الجيش الليبى واحالتهم الى الخدمة المدنية
نحن ادريس الاول ملك المملكة الليبية
رسمنا بما هو آت
مادة 1
يرقى إلى رتبة مقدم كل من:
مادة 2
يرقى الى رتبة رئيس الملازم، أول عبد السلام سعد.
مادة 3
ينقل الضباط المذكورون في المادتين 1 و 2 إلى وظائف عامة بالخدمة المدنية بالحكومة على الدرجات المعادلة للرتب المرقين إليها.
مادة 4
على وزير الدفاع والدولة لشئون الخدمة المدنية تنفيذ هذا المرسوم ويعمل به من تاريخ صدوره.