مرسوم ملکی بترقية ضباط فى الجيش الليبى واحالتهم الى الخدمة المدنية
نحن ادريس الاول ملك المملكة الليبية
- بعد الاطلاع على المادة 68 من الدستور،
- وعلى المادتين 12 و 19 من المرسوم الملكي بقانون بشأن الجيش الليبي الصادر في 3 يوليو سنة 1961،
- وعلى قانون الخدمة المدنية الصادر بالمرسوم الملكي بقانون رقم 19 لسنة 1964،
- وبناء على ما عرضه علينا وزير الدفاع وموافقة رأي مجلس الوزراء،
رسمنا بما هو آت
مادة 1
يرقى إلى رتبة مقدم كل من:
- الرائد، محمد عبد المولى
- الرائد، فرج الصالحين
مادة 2
يرقى الى رتبة رئيس الملازم، أول عبد السلام سعد.
مادة 3
ينقل الضباط المذكورون في المادتين 1 و 2 إلى وظائف عامة بالخدمة المدنية بالحكومة على الدرجات المعادلة للرتب المرقين إليها.
مادة 4
على وزير الدفاع والدولة لشئون الخدمة المدنية تنفيذ هذا المرسوم ويعمل به من تاريخ صدوره.
- ادریس
- صدر بقصر دار السلام العامر بطبرق في 21 ربيع الثاني 1386هـ.
- الموافق 8 أغسطس 1966 م
- بأمر الملك
- وزير الدفاع
- عبد الله سكتة
- وزير الدولة لشئون الخدمة المدنية
- سالم لطفي القاضي
- رئيس مجلس الوزراء بالوكالة