أدوات الوصول

Skip to main content

أمر ملکی بشأن لقب الملكة

نشر في

أمر ملکی بشأن لقب الملكة

نحن ادريس الاول ملك المملكة الليبية

  • بعد الاطلاع على المادة 45 من الدستور
  • وعلى المادتين 2، 21 من أمرنا الصادر في 22 صفر 1374 م المرافق 20 اکتوبر 1954.
  • وعلى المادة 2/7 من أمرنا الصادر بتاريخ 22 ربيع الثاني 1376 م الموافق 25 نوفمبر 1956.

أمرنا بما يلى

مادة 1

تعدل المادة 2 من الأمر الملكي الصادر بتاريخ 22 صفر 1374 هـ الموافق 20 اکتوبر 1954 السابق تعديلها بالمادة 2/7 من الأمر الملكي الصادر في 22 ربيع الثاني 1376هـ الموافق 25 نوفمبر 1956، وذلك على النحو الآتى:

تلقب زوجة الملك بالملكة، ويطلق لقب الأمير على أعضاء البيت المالك المذكور ويلقب ولى العهد بصاحب السمو الملكي، واما غيرهم من الأمراء فيلقبون بصاحب السمو.ويلغى لقب أميرة واميرات.

مادة 2

على رئيس الديوان الملكى والجهات المختصة في الحكومة تنفيذ أمرنا هذا، ويعمل به من تاريخ صدوره.

  • ادریس
  • صدر بقصر دار السلام العامر بطبرق في 28 ربيع الثاني سنة 1386 هـ.
  • الموافق 15 أغسطس سنة 1966

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

  • طلب وثيقة قانونية

    سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.

  • إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
    Suggestion
    أختر نوع التصحيح
    املأ بريدك الإلكتروني. هذا حقل اختياري في حالة رغبتنا في التواصل معك فيما يتعلق بتعليقاتك.

  • ملاحظة

    نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.