بعد الاطلاع على المادة 68 من الدستور وعلى المرسوم الملكى الصادر في 3 محرم سنة 1375 هـ. الموافق 22 أغسطس سنة 1955 بشأن المتخرجين من الكليات العسكرية.
وعلى قانون الجيش الليبي الصادر بمرسوم ملكي في 3 جمادى الثاني سنة 1375 هـ. الموافق 16 يناير سنة 1956 والمعدل بالمرسوم الملكي الصادر في 18 صفر سنة 1376هـ الموافق 23 سبتمبر سنة 1956.
وبناء على ما عرضه علينا وزير الدفاع وبموافقة رأى مجلس الوزراء.
رسمنا بما هو آت
مادة 1
يرقى الضباط الاتية اسماؤهم الى رتبة الملازم أول وذلك اعتبارا من 10 يوليو 1956: