مرسوم ملکی بترقية ضباط إلى رتبة ملازم أول
نحن ادريس الاول ملك المملكة الليبية المتحدة
- بعد الاطلاع على المادة 68 من الدستور وعلى المرسوم الملكى الصادر في 3 محرم سنة 1375 هـ. الموافق 22 أغسطس سنة 1955 بشأن المتخرجين من الكليات العسكرية.
- وعلى قانون الجيش الليبي الصادر بمرسوم ملكي في 3 جمادى الثاني سنة 1375 هـ. الموافق 16 يناير سنة 1956 والمعدل بالمرسوم الملكي الصادر في 18 صفر سنة 1376هـ الموافق 23 سبتمبر سنة 1956.
- وبناء على ما عرضه علينا وزير الدفاع وبموافقة رأى مجلس الوزراء.
رسمنا بما هو آت
مادة 1
يرقى الضباط الاتية اسماؤهم الى رتبة الملازم أول وذلك اعتبارا من 10 يوليو 1956:
- نوری زریقان
- رمضان مصطفى صلاح
- صلاح عبد الحميد الصبيحي
- حسونة حسن عاشور
- سعد الدين محمود ابو شویرب
- مفتاح عطية الباح
- محمد محمد تومية
- مبروك حميدة بن طاهر
- عبدالعزيز ابراهيم الشلحي
- صالح فهمى العزاني
- احمد سالم بن فايد
مادة 2
على وزير الدفاع تنفيذ هذا المرسوم.
- ادریس
- صدر بقصر دار السلام في 18 ربيع أول سنة 1376 هـ
- الموافق 24 أكتوبر سنة 1956
- على جعوده
- وزير الدفاع
- بامر الملك
- مصطفى بن حليم
- رئيس مجلس الوزراء