مرسوم ملکی بترقية ضباط إلى رتبة ملازم أول

التاريخ: 19 أبريل 2025

مرسوم ملکی بترقية ضباط إلى رتبة ملازم أول

نحن ادريس الاول ملك المملكة الليبية المتحدة

رسمنا بما هو آت 

مادة 1

يرقى الضباط الاتية اسماؤهم الى رتبة الملازم أول وذلك اعتبارا من 10 يوليو 1956:

  1. نوری زریقان
  2. رمضان مصطفى صلاح 
  3. صلاح عبد الحميد الصبيحي
  4. حسونة حسن عاشور
  5. سعد الدين محمود ابو شویرب
  6. مفتاح عطية الباح
  7. محمد محمد تومية
  8. مبروك حميدة بن طاهر
  9. عبدالعزيز ابراهيم الشلحي 
  10. صالح فهمى العزاني 
  11. احمد سالم بن فايد

مادة 2

على وزير الدفاع تنفيذ هذا المرسوم.

ls.org.ly