مرسوم ملکی بترقية ضابط في البوليس الاتحادي إلى رتبة ملازم أول
نحن ادريس الاول، ملك المملكة الليبية المتحدة
بعد الاطلاع على المرسوم الملكي الصادر في 10 يونيو 1954 بإنشاء إدارة للبوليس الاتحادي.
وعلى الأمر الملكي الصادر في 15 ربيع الثاني سنة 1373 الموافق 22 ديسمبر سنة 1953 بشأن تعيين ضباط القوات المسلحة وقوات الأمن العام وترقيتهم والاستغناء عن خدماتهم.
وبناء على ما عرضه علينا رئيس مجلس الوزراء وموافقة المجلس المذكور.
رسمنا بما هو آت
المادة 1
يرقى الملازم ثان، مختار دغدوغ، الى رتبة ملازم أول فى البوليس الاتحادي.
المادة 2
على رئيس مجلس الوزراء تنفيذ هذا المرسوم، ويعمل به من أول مارس سنة 1956م.