أدوات الوصول

Skip to main content

مرسوم ملکی بإنشاء المجلس الاستشاري الأعلى للصحة العامة

نشر في

مرسوم ملکی بإنشاء المجلس الاستشاري الأعلى للصحة العامة

نحن ادريس الاول، ملك المملكة الليبية المتحدة

  • بعد الاطلاع على المادة 74 من الدستور.
  • وبناء على ما عرضه علينا وزير الصحة وموافقة رأي مجلس الوزراء.

رسمنا بما هو آت

المادة 1

ينشأ مجلس استشاري أعلى للصحة العامة يشكل على الوجه الآتى:

  • وزير الصحة – رئيسا
  • نظار الصحة في الولايات 
  • مدير الصحة العامة في وزارة الصحة 
  • مدير الصحة بنظارة الصحة في كل ولاية – أعضاء
  • طبيب واحد من كل ولاية يختاره سنويا ناظر الصحة المختص

و للمجلس أن يدعو لحضور جلساته من يرى من موظفى الحكومة الاتحادية أو الولايات وذلك بصفة استشارية متى رأى ضرورة تدعو الى الاستئناس برأيه على ألا يكون له صوت معدود في المداولات.

المادة 2

يختص المجلس بإبداء رأيه في جميع المسائل التي تتعلق بالصحة العامة والسياسة الصحية والأبحاث الطبية والأمراض الوبائية والعلاج ومياه الشرب وفى أية مسألة أخرى تتعلق بالصحة العامة تعرضها عليه وزارة الصحة أو احدى الولايات أو يرى هو تقديم النصيحة بشأنها للحكومة أو الولايات.

المادة 3

يجتمع المجلس مرتين على الأقل في كل سنة، كما يجوز دعوة المجلس للاجتماع كلما طلب الرئيس ذلك.و للمجلس أن يشكل لجانا من أعضائه لدراسة المسائل الداخلة في اختصاصه.

المادة 4

لا تكون قرارات المجلس صحيحة إلا بحضور نصف الاعضاء على الاقل، من بينهم الرئيس.وتصدر القرارات بالأغلبية المطلقة لأصوات الحاضرين، وإذا تساوت الأصوات كان صوت الرئيس مرجحا.

المادة 5

على وزير الصحة تنفيذ هذا المرسوم، ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

  • صدر بقصر دار السلام في 14 رجب سنة 1375هـ.
  • الموافق 26 فبراير سنة 1956 م
  • محمد بن عثمان
  • وزير الصحة
  • ادریس
  • بأمر الملك
  • مصطفى بن حليم
  • رئيس مجلس الوزراء

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

  • طلب وثيقة قانونية

    سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.

  • إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
    Suggestion
    أختر نوع التصحيح
    املأ بريدك الإلكتروني. هذا حقل اختياري في حالة رغبتنا في التواصل معك فيما يتعلق بتعليقاتك.

  • ملاحظة

    نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.