مرسوم ملکی بترقية ضابط في البوليس الاتحادي إلى رتبة ملازم أول
نحن ادريس الاول، ملك المملكة الليبية المتحدة
- بعد الاطلاع على المرسوم الملكي الصادر في 10 يونيو 1954 بإنشاء إدارة للبوليس الاتحادي.
- وعلى الأمر الملكي الصادر في 15 ربيع الثاني سنة 1373 الموافق 22 ديسمبر سنة 1953 بشأن تعيين ضباط القوات المسلحة وقوات الأمن العام وترقيتهم والاستغناء عن خدماتهم.
- وبناء على ما عرضه علينا رئيس مجلس الوزراء وموافقة المجلس المذكور.
رسمنا بما هو آت
المادة 1
يرقى الملازم ثان، مختار دغدوغ، الى رتبة ملازم أول فى البوليس الاتحادي.
المادة 2
على رئيس مجلس الوزراء تنفيذ هذا المرسوم، ويعمل به من أول مارس سنة 1956م.
- صدر بقصر دار السلام في 13 رجب سنة 1375 هـ
- الموافق 24 فبراير سنة 1956 م
- ادریس
- بأمر الملك
- مصطفى بن حليم
- رئيس مجلس الوزراء