Skip to main content

مرسوم ملکی بترقية ضابط في البوليس الاتحادي

27 نوفمبر 1960

مرسوم ملکی بترقية ضابط في البوليس الاتحادي

نحن ادريس الاول ملك المملكة الليبية المتحدة

  • بعد الاطلاع على المرسوم الملكي الصادر في 10 يونيو سنة 1954 بإنشاء إدارة للبوليس الاتحادي.
  • وعلى الأمر الملكي الصادر في 15 ربيع الثاني سنة 1373 الموافق 22 ديسمبر سنة 1953 ، بشأن تعيين ضباط القوات المسلحة وقوات الأمن العام وترقيتهم والاستغناء عن خدماتهم.
  •  وبناء على ما عرضه علينا رئيس مجلس الوزراء وموافقة رأي المجلس المذكور.

رسمنا بما هو آت

مادة 1

يرقى الرئيس أول، مختار دغدوغ، إلى رتبة مقدم في البوليس الاتحادي.

مادة 2

على رئيس مجلس الوزراء تنفيذ هذا المرسوم ويعمل به من تاريخ صدوره.

  • ادریس
  • صدر بقصر دار السلام في 8 جمادى الثاني سنة 1380هـ.
  •  الموافق 27 نوفمبر سنة 1960 م 
  • بأمر الملك
  • محمد عثمان الصيد
  • رئيس مجلس الوزراء