Skip to main content

مرسوم ملکی بترقية رئيس أركان الجيش الليبي مالي إلى رتبة فريق

2 أكتوبر 1968

مرسوم ملکی بترقية رئيس أركان الجيش الليبي مالي إلى رتبة فريق

نحن ادريس الاول ملك المملكة الليبية

  • بعد الاطلاع على المادة 68 من الدستور،
  • وعلى المادتين 19,12 من المرسوم الملكي بقانون بشأن الجيش الليبي الصادر في 3 يوليه سنة 1961 المعدل بالمرسوم الملكي بقانون الصادر في 1 أكتوبر 1968،
  • وبناء على ما عرضه علينا وزير الدفاع وموافقة رأي مجلس الوزراء،

رسمنا بما هو آت

مادة 1

يرقى اللواء، نورى الصديق، رئيس أركان الجيش الليبى إلى رتبة فريق.

مادة 2 

على وزير الدفاع تنفيذ هذا المرسوم ويعمل به من تاريخ صدوره.

  • ادریس
  • صدر بالبيضاء فى 9 رجب 1388
  • الموافق 2 أكتوبر 1968
  • حامد العبيدي 
  • وزير الدفاع
  • بأمر الملك 
  • ونيس القذافي 
  • رئيس مجلس الوزراء