Skip to main content

مرسوم ملکی بترقية رئيس أركان الجيش الليبي مالي إلى رتبة فريق

2 أكتوبر 1968

مرسوم ملکی بترقية رئيس أركان الجيش الليبي مالي إلى رتبة فريق

نحن ادريس الاول ملك المملكة الليبية

  • بعد الاطلاع على المادة 68 من الدستور،
  • وعلى المادتين 19,12 من المرسوم الملكي بقانون بشأن الجيش الليبي الصادر في 3 يوليه سنة 1961 المعدل بالمرسوم الملكي بقانون الصادر في 1 أكتوبر 1968،
  • وبناء على ما عرضه علينا وزير الدفاع وموافقة رأي مجلس الوزراء،

رسمنا بما هو آت

مادة 1

يرقى اللواء، نورى الصديق، رئيس أركان الجيش الليبى إلى رتبة فريق.

مادة 2 

على وزير الدفاع تنفيذ هذا المرسوم ويعمل به من تاريخ صدوره.

  • ادریس
  • صدر بالبيضاء فى 9 رجب 1388
  • الموافق 2 أكتوبر 1968
  • حامد العبيدي 
  • وزير الدفاع
  • بأمر الملك 
  • ونيس القذافي 
  • رئيس مجلس الوزراء
إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
02. Report an Issue
أختر نوع التصحيح

طلب وثيقة قانونية

سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.

ملاحظة

نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.