أدوات الوصول

Skip to main content

مرسوم ملکی بتعديل بعض أحكام قانون الجيش الليبى

نشر في

مرسوم ملکی بتعديل بعض أحكام قانون الجيش الليبى

نحن ادريس الاول ملك المملكة الليبية

  • بعد الاطلاع على المواد 64 و 68 و 194 من الدستور، 
  • وعلى المرسوم الملكي بقانون بشأن الجيش الليبي الصادر في 3 يوليو 1961،
  • وعلى المادة 8 من القانون رقم 19 لسنة 1964 بإصدار قانون الخدمة المدنية،
  • وعلى قرار مجلس الوزراء الصادر فى 2 يناير سنة 1965 بشأن معادلة المرتبات لرجال الجيش الليبي والجدول المرافق له،
  • وبناء على ما عرضه علينا وزير الدفاع وموافقة رأي مجلس الوزراء،

رسمنا بما هو آت

المادة 1

يضاف إلى نهاية الفقرة أ – من المادة 19 من قانون الجيش الليبى المشار إليه النص الآتى:

من لواء إلى فريق – غير مقيدة بزمن.

المادة 2

يضاف الى جدول المرتبات الخاصة بضباط الجيش الليبى والمرافق لقرار مجلس الوزراء الصادر فى 2 يناير سنة 1965 بند جديد بالنص الآتى:

الرتبةالراتب السنوىعلاوة الخدمة العسكرية سنويا
فريق3000 جنيه600 جنيه

المادة 3

على وزير الدفاع تنفيذ هذا القانون ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

  • صدر بالبيضاء فى 8 رجب 1388 
  • الموافق 1 أكتوبر 1968
  • حامد العبيدي
  • وزير الدفاع
  • ادریس
  • بأمر الملك
  • ونيس القذافي 
  • رئيس مجلس الوزراء

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

  • طلب وثيقة قانونية

    سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.

  • إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
    Suggestion
    أختر نوع التصحيح
    املأ بريدك الإلكتروني. هذا حقل اختياري في حالة رغبتنا في التواصل معك فيما يتعلق بتعليقاتك.

  • ملاحظة

    نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.